responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 328

ظلم منه على عبده فكذلك عدم فحص العبد عن أحكام مولاه بعد التفاته إلى العبودية و المولوية ظلم منه على مولاه فلزوم الفحص في المقام مع لزوم النّظر في المعجزة داخلان تحت كبرى واحدة و ناشئان عن ملاك واحد و ربما يقرب حكم العقل بوجوب الفحص في الشبهات الحكمية بالعلم الإجمالي بوجود واجبات و محرمات كثيرة بحيث لو تفحص عنها لظفر بها و لازم ذلك وجوب الاحتياط أو الفحص عن تلك الأحكام حتى يظفر بها (و ربما يشكل) على هذا التقريب بأنه أعم من المدعى من وجه و أخص من وجه (اما) الأول فلان المدعى إنما هو وجوب الفحص عما في أيدينا من الكتب المعتبرة المعتمد عليها في مقام الفتوى و من الواضح ان العلم الإجمالي إنما تعلق بوجود أحكام إلزامية في الشريعة لا بخصوص ما في هذه الكتب فأثر العلم الإجمالي لا يرتفع بالفحص كما هو المدعى (و اما الثاني) فلان لازم هذا التقريب انه متى تفحص المكلف و ظفر بالاحكام بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد ان لا يجب الفحص بعد ذلك و يرجع إلى البراءة من دون فحص مع ان المدعى و المسلم بين العلماء هو وجوب الفحص حتى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال و لكن التحقيق عدم الفرق بين التقريبين في ذلك و ان النتيجة على كل حال واحدة ضرورة ان توهم بقاء أثر العلم الإجمالي بعد الفحص عما في الكتب المعتبرة انما يصح إذا لم ينحل المعلوم بالإجمال بالعلم بوجود أحكام كثيرة في هذه الكتب بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد و اما مع انحلاله بذلك فلا محالة يرتفع أثر العلم الإجمالي بعد الفحص عما في الكتب و يرجع إلى البراءة مع عدم وجدان الدليل فيها (و اما توهم) أخصية المدعى و ان مقتضى التمسك بالعلم الإجمالي هو عدم وجوب الفحص بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال و ان احتمل وجود الدليل على الحكم في الكتب المعتبرة (فيدفعه) ان الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال انما يوجب انحلال العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال ذا علامة بحيث لا يكون المعلوم بالإجمال الا مقدارا معينا من العدد و اما إذا كان ذا علامة فكل ما كان بهذه العلامة قليلا كان أو كثيرا فلا محالة يكون منجزا بهذا العلم حتى بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال مثلا إذا علم التاجر بدين له على صاحبه مردد بين الأقل و الأكثر و لكن يعلم بان تمام دينه موجود في دفتره فهل يحتمل انه إذا راجع دفتره و ظفر بمقدار المعلوم بالإجمال فله ان لا يراجع بقية الدفتر و يقتصر على هذا المقدار المتيقن مع علمه بان كل ما هو دين له موجود في الدفتر و مكتوب فيه أو انه بعلمه الإجمالي بوجود تمام دينه في الدفتر يتنجز عليه كل ما كان عليه و لا بد من الفحص حتى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست