responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 316

جهة جريان القاعدة الحاكمة عليه لكونها دليلا اجتهاديا و ان لم يحرز ذلك فلا يمكن التمسك بشي‌ء منهما كما عرفت و سيأتي لذلك مزيد بيان في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى (ثم ان العلامة الأنصاري قده) ذكر في المقام فرعين لا بد لنا من التعرض لهما (الأول) لو دار الأمر بين ترك الجزء و ترك الشرط فالظاهر تقديم ترك الشرط لأن فوات الوصف أولى من فوات الموصوف و يحتمل التخيير (و يرد عليه) ان الشرط و ان كان وصفا معتبرا في الواجب إلّا ان مجرد ذلك لا يوجب تعينه في السقوط بعد كونه متعلقا للطلب كالجزء فلا محالة يقع المزاحمة بينهما فيسقط المهم مع أهمية الآخر و إلّا فلا مناص عن التخيير (الثاني) لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففي تقديمه على الناقص وجهان من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل و من ان الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام و التحقيق ان قاعدة الميسور و ان كانت تقتضي سقوط قيدية المتعذر فيقدم على البدل إلّا ان جريانها في كثير من موارد الانتقال إلى الجبيرة لو لا الأدلة الخاصة مشكل فانها لا تقتضي سقوط قيدية المباشرة و بقاء الأمر متعلقا بأصل المسح أو الغسل كما هو ظاهر

(التنبيه الثالث) إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء و مانعيته أو بين جزئيته و مبطلية زيادته‌

فلا بد من الإتيان بالواجب مقترنا به تارة و مع عدمه أخرى تحصيلا للموافقة القطعية و ذلك فإن الأمر في شخص الصلاة المأتي بها و ان كان دائرا بين المحذورين إلّا ان الأمر لم يتعلق بها بالخصوص بل المتعلق له هي طبيعة الصلاة بما لها من الأجزاء و الشرائط و المفروض تمكن المكلف من إيجادها كذلك و حيث ان انطباقها على إحدى الصلاتين معلوم إجمالا و على كل منهما مشكوك فلا بد من الجمع بينهما كما في اشتباه الثوب الطاهر بغيره أو القبلة بين الأطراف فما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من كون التخيير وجها في المسألة فضلا عن اختياره له بناء على عدم وجوب الاحتياط في الشك في الجزئية و الشرطية لم يكن مترقبا منه (قده) (هذا تمام الكلام) في أقسام الشك في المكلف به مع إمكان الاحتياط و اما فيما لا يمكن كما إذا علم بوجوب شي‌ء معين و حرمة الآخر فاشتبها فمقتضى القاعدة هو التخيير بين فعل أحدهما لا على التعيين و ترك الآخر كذلك لما مر غير مرة من ان سقوط إحدى مرتبتي الإطاعة و هي الموافقة القطعية لعدم التمكن منها لا يستلزم سقوط الأخرى و هو ترك المخالفة القطعية إذا كانت ممكنة و حيث ان المفروض في المقام إمكانها بفعلهما أو تركهما معا فالعقل لا يجوزها اختيارا بل يلزم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست