responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 29

موارد الشك أو الظن الغير المعتبر فلا يكون بل يكون تلك الموارد محكومة بحكم عقلي آخر و هو حكمه بقبح العقاب بلا بيان و هذا بخلاف بقية الأحكام العقلية فإنها كما تثبت في موارد الظن و الشك أيضا فإن العقل لا يفرق بين مورد العلم بعدم صدور التكليف من المولى و بين مورد الشك في صدوره في حكمه بقبح التشريع فيهما كما انه لا يفرق بين موارد العلم بكون المال ما لا للغير و بين موارد الشك في ذلك في حكمه بقبح التصرف فيه (نعم) بين حكمه بقبح التشريع في موارد عدم العلم بعدم الصدور و بين حكمه بقبح التصرف عند الشك في كون المال مالا للمتصرف فرق أيضا فان حكمه بقبح التشريع في موارد الشك حكم واقعي ناشئ عن الملاك الّذي به حكم العقل بالقبح في موارد العلم بعدم الصدور فإن قبح التشريع إنما هو لكونه تصرفا في سلطان المولى بغير اذنه و هو مشترك بين موارد العلم و الشك فحكمه بالقبح في الموردين بملاك واحد مشترك بينهما و أما حكمه بقبح التصرف في موارد الشك في كون التصرف فيه مالا للمتصرف فهو حكم طريقي ناشئ عن الاهتمام بالواقعيات فالملاك فيه غير الملاك في حكمه بالقبح عند إحراز كونه مالا للغير و الفرق بين المقامين بذلك يستتبع ثمرات تظهر لك فيما بعد ذلك إن شاء اللَّه تعالى (الثالثة) ان العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية لا بد و ان يكون هو تمام الموضوع صادف الواقع أم لا ضرورة انه لو كان موضوعه هو العلم المصادف لكان إحراز المصادفة الّذي هو الجزء الآخر للموضوع لازما في حكمه بالوجوب و عليه فلا يجب امتثال تكليف واصل من قبل المولى أصلا لاحتمال ان لا يكون هذا الإحراز مورد الحكمة لاحتمال انكشاف الخلاف فيه و هذا يستلزم سد باب حكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية بالكلية و بالجملة فما يمكن ان يكون موضوعا للحكم العقلي هو نفس الإحراز ليس إلّا و اما تخصيصه بفرد دون فرد فغير معقول و موجب للمحذور المذكور (الرابعة) ان الملاك لحكمه بوجوب الطاعة إذا استحال كونه هو القبح الفعلي و إلّا لزم استحقاق العقاب في موارد الجهل أيضا فلا بد و ان يكون الملاك له هو القبح الفاعلي لانحصار الملاك في أحدهما و عدم قابلية شي‌ء آخر للملاكية و إذا كان هو الملاك فلا بد من الالتزام باستحقاق المتجري للعقاب كالعاصي لثبوت القبح الفعلي في كليهما و ما يختص بالعاصي من القبح الفعلي قد عرفت كونه أجنبيا عن الملاك و استحالة كونه موجبا لاستحقاق العقاب و لا يخفى عليك ان لازم هذه المقدمات و إن كان هو استحقاق المتجري للعقاب بملاك استحقاق‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست