responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281

مورد رجع الشك فيه إلى مرحلة الحدوث لا معنى لجريانه (الثاني) انه يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون الأثر المطلوب ترتيبه مترتبا على الواقع المشكوك فيه حتى يصح التعبد به في ظرف الشك و اما إذا كان مترتبا على نفس الشك أو على الأعم من الواقع و الشك فلا مجال لجريانه ضرورة انه فيما يكون موضوعه مقطوع الوجود فيكون الأثر محرزا وجدانا و لا معنى معه لإحرازه بالتعبد الاستصحابي فإنه يكون من أردأ أنحاء تحصيل الحاصل و هو إحراز المحرز الوجداني بالتعبد (الثالث) انه يعتبر به فيه ان يكون الأثر المذكور مترتبا على الواقع المشكوك فيه بقاء فلو فرضنا كفاية مجرد الحدوث في ترتيبه فلا معنى للتعبد أيضا ضرورة انه يكون متيقنا فلا يبقى مجال لإحرازه بالتعبد (الرابع) ان مجرد وحدة مؤدى الاستصحاب لمؤدى أصل آخر لا يمنع عن جريانه سواء كان ذلك الأصل عقليا أو شرعيا بل مقتضى حكومة الاستصحاب على بقية الأصول منعه عن جريانها فأصالتا البراءة أو الطهارة أو قاعدة الاشتغال إذا كان في مواردها استصحاب لا تكون جارية فإن جريانها متوقفة على كون الواقع مشكوكا فيه و الاستصحاب يرفع الشك و يوجب إحراز الواقع بالتعبد (إذا عرفت ذلك فنقول) ان المتمسك بالاستصحاب في محل الكلام اما ان يريد به استصحاب الواجب الواقعي للشك في إتيانه أو استصحاب الاشتغال به الثابت سابقا و المشكوك لاحقا (فإن أراد الثاني) فيرد عليه (أولا) ان الاشتغال بالتكليف ليس بنفسه و لا بأثره من الأمور المجعولة للشارع ضرورة انه من الأحكام العقلية المنتزعة من توجه الخطاب إلى المكلف و ترتب لزوم تحصيل الفراغ عليه ليس ترتبا شرعيا بل من الأحكام العقلية المحضة من باب الإطاعة و العصيان من دون ان يكون له مساس بالشارع أصلا (و ثانيا) ان حكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ ليس من الآثار المترتبة على الاشتغال واقعا بل هو مترتب على نفس الشك فيه و قد عرفت ان في مثله لا يجري الاستصحاب و على تقدير ترتبه على الأعم من الواقع و الشك فالأمر كذلك كما مر (و ثالثا) ان حدوث الاشتغال في زمان هو تمام الموضوع للحكم بتحصيل الفراغ منه و قد عرفت اشتراط جريان الاستصحاب على كون الأثر مترتبا على مجرد البقاء (و ان أراد الأول) و هو استصحاب بقاء الواجب الواقعي في ظرف الشك (فإن أريد منه) إجراء الاستصحاب في الفرد المردد (فقد عرفت) عدم جريانه فيه في حد نفسه مضافا إلى ان إثبات وجوب الباقي به من أوضح أنحاء المثبت (و ان أريد منه) استصحاب‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست