responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274

العلم فلو فرضنا عدمه من جهة تدريجية الأطراف فلا مانع عن الرجوع إلى الأصول و ان كانت مستلزمة لها فيرجع في مثال الحيض إلى الاستصحاب و بعده إلى البراءة و اما في مسألة الربا فقد اختار العلامة الأنصاري (قده) الرجوع إلى أصالة الإباحة عند كل معاملة من حيث التكليف و إلى أصالة الفساد و عدم النقل و الانتقال من حيث الوضع فإن فساد المعاملة الربوية لا يدور مدار حرمتها و لذا يفسد في موارد الجهل عن قصور و النسيان و نحوهما مما لا يكون التحريم فيه فعليا (ثم ذكر) انه لا يمكن التمسك بالعموم لإثبات الصحة من جهة العلم بخروج بعض الافراد فيسقط العلم عن قابلية التمسك به إلا ان يقال ان حال الأصول اللفظية حال الأصول العملية فكما ان العلم الإجمالي بخروج بعض الافراد لا يكون مانعا عن الرجوع إليها فكذلك لا يكون مانعا عن الرجوع إليها أيضا (ثم استظهر) الفرق بينهما من دون بيان الفارق و أمر بالتأمل (و يرد) على ما أفاده (أولا) ان تفكيكه بين الحكم التكليفي و هو الإباحة و الوضعي و هو الصحة غير مستقيم على مذهبه (قده) من كون الأحكام الوضعيّة منتزعة من الأحكام التكليفية فإن حرمة المعاملة بالمعنى الاسم المصدري أعني به المبادلة بين المالين كما انها تستلزم فساد المعاملة من جهة انها توجب قطع سلطنة المالك في عالم التشريع المتوقف عليها صحة المعاملة فكذلك إباحتها بذلك المعنى بأصل لفظي أو عملي توجب صحتها لا محالة فكيف يمكن ان يحكم بحلية المعاملة بذلك المعنى مع الحكم بفسادها و على ذلك يبتني الاستدلال على صحة المعاملة بقوله تعالى (و أحل اللَّه البيع) حتى بناء على إرادة الحلية التكليفية فإنه لو لم يكن الحلية مستلزمة للصحة فكيف يمكن الاستدلال بها عليها (نعم) على المختار من كون الفساد في المعاملات الفاسدة غير مترتب على حرمتها و انه ليس في طولها بل الحرمة و الفساد معا متلازمان لأمر ثالث فالحلية الواقعية و ان كانت ملازمة للصحة فيحكم بها عند ثبوت الحلية بأصل لفظي أو بأمارة معتبرة إلا ان أصالة الإباحة لا تثبت بها الآثار المترتبة على الحلية الواقعية (و ثانيا) ان قياسه (قده) للأصل اللفظي بالأصل العملي في جواز إجرائه في تمام أطراف العلم إذا لم يكن منجزا للتكليف كما هو المفروض في المقام (في غير محله) فإن العلم إنما يكون مانعا عن جريان الأصول العملية بما انه منجز للتكليف و موجب لاستحقاق العقوبة على مخالفته فإذا فرض عدم تنجيزه فلا يكون مانع عن جريانها و لا يلزم هناك ترخيص في المعصية و هذا بخلاف الأصل اللفظي فإن خروج بعض الافراد عن تحت العموم يمنع عن التمسك به في مورد الشك الابتدائي فضلا عما إذا كان من أطراف‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست