responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271

ظاهريا مترتبا على ثبوت الحكم الواقعي و في طوله كما في موارد الأصول و الأمارات (و أخرى) حكما واقعيا في عرض الواقعي الأولي و مقيدا له في مرتبته فإنا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الواقعية بالقياس إلى حالتي العلم و الجهل بموضوعاتها و إن كانت قابلة للإطلاق و التقييد اللحاظيين إلّا أنها غير قابلة لهما بالقياس إلى حالتي العلم و الجهل بأنفسها فإن تقسيم المكلف إلى العالم و الجاهل بالحكم من التقسيمات الثانوية المترتبة على الجعل و قبل جعل الحكم على موضوعه لا معنى للعلم و الجهل به و لكنه مع ذلك لا مناص عن الإطلاق أو التقييد بحسب النتيجة بلحاظ الدليل الآخر فإن كان هناك دليل على عدم اختصاص الأحكام بخصوص العالمين فلا محالة يثبت نتيجة الإطلاق و إذا فرض وجود الدليل على الاختصاص في مورد فلا مناص عن ثبوت نتيجة التقييد و حيث ان المفروض في المقام ثبوت الترخيص الواقعي فيما يختاره المكلف خارجا لأنه مصداق المضطر إليه و يحتمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع فإذا كان موضوع الحرمة الواقعية منطبقا عليه فلا بد من سقوط حرمته في الواقع و نتيجة ذلك تقييد الحكم الواقعي بما إذا لم يكن مصادفا مع مورد الاضطرار فيكون التوسط في نفس التكليف دون تنجزه (فإن قلت) إذا كان الاضطرار إلى غير المعين موجبا للتوسط في نفس التكليف كما في الاضطرار إلى المعين فلازمه عدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار قبل حدوث التكليف أو قبل العلم به لعدم كون العلم حينئذ علما بالتكليف على كل تقدير ضرورة احتمال انطباقه على مورد الاختيار و المفروض عدم التكليف في طرفه في الواقع فما هو الموجب للتفرقة بين الاضطرار إلى المعين و الاضطرار إلى غيره (قلت) الفارق هو ان الاضطرار إلى المعين بنفسه رافع للتكليف عن مورده فإذا كان سابقا على العلم فلا محالة يكون مرجع العلم إلى الشك في ثبوت التكليف في الطرف الآخر كما مر توضيحه و هذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين فإن رافع التكليف فيه منحصر باختيار المكلف في مقام التطبيق فإنه على تقدير انطباق الحرام على مورد اختياره يكون التكليف فيه ساقطا فلا مقتضي للسقوط قبله و عليه فالتكليف قبل الاختيار و لو كان الاضطرار سابقا على حدوث التكليف أو العلم به يكون فعليا على كل تقدير و يشك في سقوطه عن الطرف الآخر بعد اختياره المكلف أحد الطرفين فلا مناص عن الرجوع إلى الاشتغال (و بالجملة) حال الاضطرار إلى غير المعين في جميع صوره حال الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي في ان التكليف تنجز في زمان على كل تقدير و الشك إنما هو في سقوطه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست