responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 269

يرتفع برفع اليد عن لزوم الموافقة القطعية فلا موجب لتجويز المخالفة القطعية مع العلم بوجود التكليف و عدم الاضطرار إلى مخالفته كما هو المفروض و نتيجة ذلك هو التكليف المتوسط بين ما يلزم امتثاله مطلقا و بين ما لا يلزم امتثاله أصلا كما في موارد الشبهات البدوية فإنه على تقدير تحققه فيما يختاره المكلف لدفع اضطراره فلا محالة يكون مخالفته معذورا فيها و اما على تقدير تحققه في غيره فلا موجب لتجويز مخالفته فيبقى على ما هو عليه من الفعلية و التنجيز (و من هنا يظهر) الفرق بين صورتي الاضطرار إلى المعين و إلى غيره فان في صورة الاضطرار إلى المعين يحتمل انطباق مورد التكليف عليه و لازمه احتمال تعلق الاضطرار إلى مخالفة نفس التكليف فلا علم بوجود تكليف فعلي إذا كان الاضطرار قبل حدوث التكليف و قبل العلم به و هذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين فإنه يقطع فيه بعدم الاضطرار إلى مخالفة التكليف فإنه على تقدير تميز الحرام لدفع الاضطرار بغيره فالاضطرار بنفسه لا يوجب مخالفة التكليف و لو احتمالا (نعم) حيث ان المفروض الجهل بالحرام فلا محالة يجوز دفع الاضطرار بأي من الأطراف اختاره المكلف في الخارج فإن كان هو الحرام فهو غير معاقب على مخالفته و إن كان غيره فلا مجوز له في ارتكابه و هذا معنى ما ذكرناه من التوسط في التكليف (و بذلك ظهر) فساد ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من عدم تنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة كما في صورة الاضطرار إلى المعين نظرا إلى اشتراط تنجيزه بما إذا كان متعلقا بالحكم الفعلي على كل تقدير و حيث ان الاضطرار مطلقا مانع عن فعلية التكليف على الإطلاق فلا يكون العلم منجزا و لا موجب لتنجيز غيره (وجه الظهور) ان فعلية الحكم كما مر مرارا لا تتوقف على أزيد من وجود موضوعه بحدوده و قيوده و حيث انه في فرض الاضطرار إلى المعين لا يعلم ذلك لاحتمال كون الحرام الواقعي هو المضطر إليه و المفروض كون الاضطرار من القيود فلا علم بوجود التكليف الفعلي على كل تقدير و هذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين فإن وجود موضوع التكليف فيه و عدم تعلق الاضطرار به معلوم فلا مناص عن فعلية التكليف على كل تقدير غاية الأمر معذورية المكلف عن مخالفته في بعض التقادير و أين ذلك من عدم العلم بالتكليف الفعلي (نعم) فعلية التكليف بالمعنى الّذي يلتزم هو (قده) به من كون الحكم بمرتبة يلزم على المولى إيصاله إلى المكلفين و لو بالطرق الغير المتعارفة أو إيجاب الاحتياط عليهم لعدم رضائه بالمخالفة من أي جهة فرضت تنافي مع الترخيص في بعض الأطراف كما في المقام إلا انه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست