responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265

حدوث التكليف و فعليته أو قبله و على الأول فإما ان يكون قبل حصول العلم أو بعده أو معه فهنا صور (الصورة الأولى) ما إذا كان الاضطرار إلى البعض المعين قبل حدوث التكليف و فعليته كما إذا حصل الاضطرار إلى شرب أحد المائعين قبل وقوع النجاسة في أحدهما لا بعينه و لا ريب في عدم وجوب الاجتناب عن شي‌ء منهما لعدم كون العلم علما بالتكليف مع احتمال انطباق المعلوم على الطرف المضطر إليه فيبقى احتمال حدوث التكليف في الطرف الآخر فيرجع فيه إلى الأصل (الصورة الثانية) ما إذا كان الاضطرار إلى المعين بعد حدوث التكليف و قبل العلم به كما إذا علم بعد الاضطرار بوقوع النجاسة في أحدهما قبل حصول الاضطرار فقد يقال فيه بوجوب الاجتناب عن الآخر كما كان هو المختار لشيخنا الأستاذ دام ظله في بعض دورانه السابقة بتقريب ان العلم بالتكليف كما مر انما يكون مؤثرا في التنجيز من جهة طريقيته و كاشفيته لا بما انه صفة خاصة و حيث ان المفروض في المقام تعلق العلم بثبوت التكليف قبل حصول الاضطرار فلو كان في الطرف المضطر إليه فلا محالة يسقط بحدوث الاضطرار لكونه رافعا له و لو كان في الطرف الآخر فهو باق على حاله من دون عروض مسقط فالشك في انطباقه على الطرفين يرجع إلى الشك في سقوط التكليف المعلوم بعد ثبوته و من المعلوم ان المرجع فيه هو الاشتغال دون البراءة فلا بد من الاجتناب عن الطرف الآخر حتى يقطع بالامتثال و قد أشكل عليه دام ظله في هذه الدورة بوجوه «الأول» ان جعل المقام من قبيل الشك في المسقط انما نشأ من خلط الشك في تحقق الاضطرار المسقط للتكليف الثابت بالشك في ثبوت التكليف و سقوطه بالاضطرار (بيانه) ان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال في المقام على الطرف الغير المضطر إليه و ان كان موجبا لاحتمال بقاء التكليف و عدم سقوطه وجدانا إلّا ان تحقق التكليف فيه مشكوك من أول الأمر فكما يحتمل تحققه فيه فكذلك يحتمل تحققه في الطرف الآخر المضطر إليه فليس هناك علم بتكليف فعلي شخصي يحتمل سقوطه و بقاؤه حتى يتمسك بقاعدة الاشتغال بل التكليف مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع فإن هناك تكليف فعلي يشك في سقوطه (و توهم) ان التكليف المعلوم بالإجمال الجامع بين الطرفين تكليف معلوم شك في سقوطه فيتمسك فيه بقاعدة الاشتغال كما يتمسك بالاستصحاب الكلي فيما هو نظير المقام (مدفوع) بأن التكليف المعلوم بالإجمال إنما هو التكليف الفعلي على كل تقدير و هو مقطوع الارتفاع بعد حدوث الاضطرار إلى أحدهما المعين و ما يحتمل بقاؤه هو التكليف المردد تعلقه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست