responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 263

لا يكون للعلم حينئذ تأثير لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك الطرف فيخرج بذلك عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير (ثم) ان الميزان في تنجيز العلم كما عرفت بصفة كاشفيته و طريقيته لا بوجود نفسه مما هي صفة خاصة فلو تعلق العلم بمعلوم سابق فلا بد من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه و عليه يترتب انه لو علم نجاسة أحد الإناءين يوم السبت ثم علم يوم الأحد بوقوع نجاسته مرددة بين إناء ثالث و واحد معين من ذاك الإناءين في يوم الجمعة لما وجب الاجتناب إلا عن طرفي العلم الثاني و إن كان متأخرا وجودا إذ به يخرج العلم الأول عن كونه علما بالتكليف مطلقا و يكون موجبا لانحلاله فالميزان في تأثير العلم و عدمه هو سبق المعلوم و عدمه دون نفسه (و منه يظهر) انه في فرض ملاقاة ما هو طرف للعلم الأول خاصة للإناء الثالث في المثال لا يجب الاجتناب عنه بناء على ما اخترناه من عدم وجوب الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف (نعم) لا يبعد أن يكون لتقدم نفس صفة العلم زمانا دخل في تأثيره فيما إذا لم يكن بين أحد المعلومين سبق و تأخر فإذا كان متعلق كل من الإناءين في مفروض المثال هو نجاسة أحد الطرفين يوم السبت فلا محالة يكون العلم الأول مؤثرا من حينه و لا يكون العلم الثاني قابلا لأن ينحل به العلم الأول فيخرج الثاني عن كونه علما بالتكليف مطلقا فالميزان في التأثير بسبق المعلوم ان كان و إلا فبسبق العلم نفسه (ثم انه) لا فرق في سبق أحد المعلومين على الآخر بين سبقه عليه بالزمان كما في مفروض المثال أو بالرتبة كما إذا فرض الملاقاة سابقا على العلم الإجمالي فإن العلم بنجاسة الملاقي و طرفه و إن كان مقارنا مع العلم بنجاسة الملاقي و ذاك الطرف زمانا إلا ان الشك في نجاسة الملاقي حيث كان ناشئا عن الشك في نجاسة ما لاقاه ففي مرتبة سابقة على الملاقاة يعلم بنجاسة متنجزة في الطرفين فالتكليف في أحد طرفي العلم الثاني يكون منجزا في مرتبة سابقة على العلم فلا يكون علما بالتكليف مطلقا (نعم) لو فرضنا خروج الملاقى عن محل الابتلاء في المثال و لم يكن العلم بنجاسته أو بنجاسة الطرف الآخر منجزا للتكليف المعلوم فلا محالة يكون العلم الثاني مؤثرا ما دام تكون الحال هذه فإذا فرض رجوعه إلى محل الابتلاء فيكون العلم بنجاسته أو الطرف الآخر السابق في الرتبة على العلم الثاني مؤثرا لا محالة و يخرج به العلم الثاني عن التأثير و يكون موجبا لانحلاله (و من جميع ما ذكرناه) يظهر ان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) من تقسيم الملاقي إلى أقسام و الالتزام بوجوب الاجتناب عنه فقط في بعض الصور كما إذا علم أو لا نجاسة الملاقي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست