responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248

أو العصر بعد الفراغ من المغرب (فربما يقال) بعدم الانحلال نظرا إلى ان أحد طرفي العلم الإجمالي و ان كان يتنجز فيه التكليف بالعلم السابق كما في المثال الأول أو بقاعدة الشك في الوقت بعد تعارض قاعدتي الفراغ كما في المثال الثاني إلا انه لا يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي و شك بدوي حتى يرجع إلى الأصل في الطرف الآخر فإن المفروض ان المثبت للتكليف و المنجز له في أحد الطرفين ليس حكما يقينيا و لو بالتعبد و انما هو حكم عقلي محض و معه يكون المنجز في أحد الطرفين خصوص العلم الإجمالي و في الطرف الآخر هو و غيره و لكن يدفعه ان الملاك في الانحلال ليس هو العلم بالتكليف الشرعي بل انقلاب العلم عما هو عليه من كونه علما بالتكليف على كل تقدير و من المعلوم انه مع تنجز التكليف في بعض الأطراف بمنجز سابق و احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه لا يكون العلم الإجمالي علما بالتكليف على كل تقدير بل مرجعه إلى الشك في حدوث التكليف في الطرف الآخر فيجري فيه الأصل بلا معارض (فإن قلت) سلمنا انحلال العلم الإجمالي فيما إذا كان بعض أطرافه مما تنجز فيه التكليف بمنجز عقلي غير متوقف على وجود العلم الإجمالي نظير ما إذا كان بعض الأطراف من أطراف العلم الإجمالي السابق (و اما) إذا كان المنجز العقلي كقاعدة الاشتغال المترتبة على العلم الإجمالي الموجب لتساقط الأصول الحاكمة عليها (فلا) فانها لو كانت موجبة للانحلال لزم من وجودها عدمها إذ جريانها يتوقف على سقوط الأصل الحاكم عليها المتوقف على تنجيز العلم فلو لزم من جريانها الانحلال و عدم تنجيزه فيجري الأصل الحاكم فيسقط المحكوم و هذا هو التالي المحال من استلزام وجود الشي‌ء لعدمه كما تقدم نظيره (قلت) لو كان الوجه في الانحلال في المثال جريان الأصل النافي في الطرف الآخر لتم ما ذكرت كما مر نظيره لكن الأمر ليس كذلك بل الموجب له هو جريان الأصل المثبت للتكليف الموافق للعلم الإجمالي فانه يوجب سقوط الأصول المنافية له من الطرفين الطولية و العرضية و اما الأصل الموافق له فلا مانع من جريانه و يخرج العلم بذلك عن كونه علما بالتكليف مطلقا فيجري الأصل المحكوم في الطرف الآخر أيضا و بالجملة الملاك في سقوط الأصول من الطرفين هو العلم بالتكليف الفعلي و هو مختص بالنافية دون المثبتة و ببركتها يجري الأصل النافي في الطرف الآخر أيضا فكم فرق بين المقام و ما تقدم (ثم انه) لا فرق فيما ذكرناه من عدم تنجيز العلم الإجمالي مع وجود المنجز للتكليف في أحد الطرفين بين ما إذا كان المنجز سابقا على العلم الإجمالي في الوجود أو لا حقا له بشرط ان‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست