responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 246

أحدهما سابقا بتخيل ان استصحاب الطهارة فيه يكون معارضا بقاعدة الطهارة في الطرف الآخر فيبقى قاعدة الطهارة في معلوم الطهارة بلا معارض فلو كان الميزان في وجوب الموافقة سقوط الأصول لما وجب الموافقة لفرض جريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض و هذا بخلاف ما إذا كان الميزان فيه عدم الانحلال فإن المفروض عدم انحلاله بعد فيظهر الثمرة بين القولين (مدفوع) بأن أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة سابقا و ان كان في طول استصحابها في حد نفسها إلا ان أصالة الطهارة في الطرف الآخر كما تعارض الاستصحاب في هذا الطرف فكذلك تعارض أصالة الطهارة أيضا و السر فيه ان المنشأ لسقوط الأصول في أطراف العلم إنما هو منافاة الجعل الظاهري للتكليف المعلوم في البين فأي حكم ظاهري يكون منافيا مع التكليف المعلوم يكون ساقطا بالمعارضة فلا فرق في سقوط الأصول في أطراف العلم بين الأصول العرضية و الطولية و الملاك فيه هو منافاة مؤدى الأصل للتكليف المعلوم (فإن قلت) ما الفرق بين المقام و الملاقي لبعض أطراف الشبهة المحصورة حيث إنكم بنيتم فيه بمعارضة الأصل السببي في طرف الملاقي مع الأصل في الطرف الآخر و الرجوع إلى الأصل المسببي في الملاقي و لم تجعلوا الأصل المسببي طرفا للمعارضة مع الطرف الآخر و معه كيف تنكرون في المقام جريان أصالة الطهارة في طرف معلوم الطهارة بدعوى معارضتها مع الأصل في الطرف الآخر (قلت) الفرق هو ان الملاقي موضوع آخر محكوم بحكم مستقل في قبال ما لاقاه و العلم الإجمالي إنما يوجب سقوط الأصول في أطرافه ليس إلا و معه كيف يمكن سقوط الأصل في طرف الملاقي و هذا بخلاف المقام فإن أصالة الطهارة و استصحابها يثبتان حكما ظاهريا على خلاف المعلوم بالإجمال فيكونان معارضين مع الطرف الآخر في عرض واحد على انه لو بنينا على الانفكاك و انه مع عدم الانحلال يمكن جريان أصالة الطهارة من دون معارضة فلا مناص عن الأخذ بالاحتياط و طرحها فإن جريان الأصل المحكوم يتوقف على سقوط الأصل الحاكم عليه و هو يتوقف على تنجيز العلم الإجمالي على كل تقدير فلو ترتب عليه عدم التنجيز لزم منه جريان الأصل الحاكم عليه الموجب لعدم جريانه فيلزم من وجوده عدمه و هو محال نعم لو فرض ان الأصل الجاري في بعض الأطراف من دون معارض كان موضوعه و هو الشك في ثبوت التكليف الفعلي متحققا مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الموجود في البين و لم يكن الطرف الآخر محكوما بأصل مثبت أو ناف لأمكن القول بجريان الأصل فيه و كونه مؤمنا و لزوم الاحتياط عن الطرف‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست