responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 245

الأمر إلى تقييد الدليل في عالم الإثبات فإن إمكان التقييد يستلزم إمكان الإطلاق لأن التقابل بينهما من قبيل الأعدام و الملكات فما لم يمكن الإطلاق فيه ثبوتا كيف يتصور فيه التقييد في عالم الإثبات حتى يقال ان الأمر دائر بين التخصيص المطلق و بين التخصيص في بعض الأحوال فيؤخذ بالمقدار المتيقن (و توهم) ان التخصيص في المقام عقلي من جهة حكم العقل بعدم إمكان الجمع في الجعل الظاهري فيؤخذ بالمقدار المتيقن أيضا (مدفوع) بأن حكم العقل في المقام في مرتبة سابقة على الجعل و في مقام الثبوت و معه لا يبقى مجال للإطلاق و التقييد في مقام الإثبات أصلا حتى يؤخذ بالمقدار المتيقن بلحاظ هذا المقام فيندرج في الضابط المزبور (فتلخص) من جميع ما ذكرناه انه لا مجال لاستفادة التخيير في مجاري الأصول في أطراف العلم الإجمالي بوجه أصلا فإذا لم يجر الأصل في شي‌ء من الأطراف لا معينا و لا مخيرا فلا بد من القول بوجوب الموافقة القطعية فإنه المترتب على بطلان تجويز المخالفة القطعية من جهة العلم بوجود التكليف الفعلي و عدم وجود المؤمن في شي‌ء من الأطراف و منه يظهر فساد القول بكون نفس العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فانك قد عرفت عدم ترتبه عليه بنفسه فكيف يعقل كونه علة له بل ليس فيه اقتضاء لثبوته أيضا إلا بمعنى كونه من اجزاء علته و الخطب فيه سهل بعد ما عرفت من ان القول به مترتب على سقوط الأصول في أطراف العلم بعد البناء على حرمة المخالفة القطعية (و من هنا يتضح) انه لو كان في بعض أطراف العلم الإجمالي أصل أو أمارة بلا معارض لأوجب انحلال العلم أو عدم تأثيره من أول الأمر فان تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تحقق العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير و عدم انحلاله فإذا لم يكن هناك علم بالتكليف كذلك كما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو كان و لكن كان في بعض الأطراف منجز للتكليف بخصوصه كما إذا قامت الأمارة على نجاسة بعض الأطراف بخصوصه أو كان مستصحب النجاسة أو كان من أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة قبل هذا العلم فلا مانع من الرجوع إلى الأصل النافي في الطرف الآخر و من هنا يعلم الملازمة العقلية بين سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي و عدم انحلاله إذ متى كان الأصل جاريا في بعض الأطراف فلا محالة ينحل العلم به و يرجع معه إلى الأصل في الطرف الآخر (فالنزاع) في ان الملاك في وجوب الموافقة القطعية هل هو عدم انحلال العلم الإجمالي أو سقوط الأصول في أطرافه كما نقل عن بعض (فاسد) من أصله (و توهم) انفكاكهما في مثل الكأسين المعلوم طهارة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست