responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 242

في محله و أشرنا إليه في بحث القطع من انها ظاهرة في جعل الحكم الظاهري لكل ما هو مشكوك و لا ريب ان كل واحد من أطراف العلم الإجمالي كذلك و لذا بنى (قده) على جريانها فيما لم يلزم هناك مخالفة عملية للمعلوم إجمالا فلو كان نفس العلم الإجمالي مانعا من جريانها فأي فرق بين ما إذا لزم من جريانها مخالفة عملية و بين ما إذا لم يلزم (و توهم) ان الغاية في اخبار الاستصحاب مطلقة لليقين الإجمالي و التفصيليّ فيلزم من شمول صدرها للشك البدوي و المقرون بالعلم الإجمالي مناقضة بين الصدر و الذيل (مدفوع) مضافا إلى ان الظاهر من اليقين المأخوذ غاية هو كونه متعلقا بما تعلق به الشك و هو ليس إلّا اليقين التفصيليّ بأنه على تقدير تسليم ذلك فغاية ما هناك هو سقوط تلك الأدلة المشتملة على الذيل عن الأدلة و ذلك لا يوجب قصور الدلالة في بقية الأدلة الغير المشتملة على الذيل المزبور بل لعل قوله (عليه السلام) حتى تعرف انه حرام بعينه في أدلة الإباحة صريح في ان الغاية للحكم بالحلية في المشكوك هو العلم التفصيليّ بحرمة الشي‌ء بخصوصه و لا ريب ان كلا من الأطراف يصدق عليه انه ليس كذلك فيكون حلالا فتحصل مما ذكرناه ان عدم جريان الأصول في الأطراف انما هو لأجل المانع الثبوتي و المحذور العقلي و هو عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأصول التنزيلية مطلقا و في غيرها فيما إذا لزم من جريانها مخالفة عملية و معه فلا يمكن تجويز المخالفة القطعية و لو كانت أدلة الأصول بمدلولاتها اللفظية شاملة لتمام الأطراف أيضا

(و اما الدعوى الثانية) و هي وجوب الموافقة القطعية

فقد عرفت فيما تقدم عدم ابتنائها على علية العلم الإجمالي لوجوبها فانك قد عرفت ان القائل بالعلية التامة قد خلط الأصول الجارية في مرحلة الفراغ بالأصول الجارية في مرحلة الاشتغال بل هي مبنية على دعوى سقوط دليل الأصل في أطراف العلم الإجمالي مطلقا بعد الفراغ عن عدم إمكان الجعل في تمام الأطراف كما ان دعوى عدم وجوبها مبنية على دعوى عدم سقوطه إلا في بعض الأطراف دون بعض فنقول الحق هو سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا فيبقى العلم الإجمالي موجبا للزوم تحصيل الفراغ اليقيني مع فرض عدم المؤمن في الارتكاب (توضيح) ذلك ان جريان الأصل بالجمع بين الأطراف و ان لم يمكن لازما لجريان الأصول في الأطراف إلا أن الجمع في التعبد لازم له شاملا للبعض المعين بخصوصه (الثاني) ان يدعى شمولها للبعض الغير المعين بأن يدعى ان الموضوع في أدلة الأصول أعم من الموضوع الخارجي المعين و من الفرد الكلي المعبر عنه بعنوان أحدهما المردد (الثالث) ان يدعى استفادة الحكم التخييري من‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست