responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 24

المائع الخارجي و عدمها أجنبيتان عن اختيار العبد و إرادته فكما ان العاصي اختار شرب الخمر لقطعه بخمرية المائع الخارجي فكذلك المتجري اختار ذلك أيضا لقطعه بها و الجهة الاختيارية مشتركة بينهما فيكون تحريك التكليف الواقعي مشتركا بينهما لا محالة و هذا معنى ما ذكرناه من شمول الإطلاقات الواقعية لعنوان المقطوع و لو كان القطع غير مصادف للواقع هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب مستند هذا التوهم (و جوابه) ان المقدمة الأولى و إن كانت صحيحة و لا مناص عن الالتزام بها كما أوضحناها في بحث الواجب المشروط إلا ان المقدمة الثانية و الثالثة ممنوعتان اما منع المقدمة الثانية فلأن الإرادة إنما تنشأ من العلم بالموجود الخارجي بما انه طريق إليه لا بما ان له موضوعية ضرورة ان القاطع بوجود الماء أو الأسد إنما يتحرك أو يهرب لا من جهة وجود صفة نفسانية بما هي صفة بل من جهة انكشاف الموجود الخارجي بها و المحرك لها إنما هو الموجود الخارجي لكن لا مطلقا بل بعد الانكشاف و بالجملة القاطع حيث انه يرى الواقع يتحرك نحوه لا ان الرؤية بنفسها محركة له و هذا ظاهر وجداني لا يحتاج إلى زيادة بيان (ثم) ان كون العلم موضوعا للإرادة بحيث يقيد متعلقها ممنوع أيضا بل انكشاف الواقع عند الشخص داع للحركة الخارجية من دون كونها متقيدة بمتعلق الانكشاف فالعلم بعداوة زيد بما انه طريق إليها يكون داعيا إلى ضربه و قد يتخلف الداعي عن العمل لا ان العلم بها يوجب وقوع الضرب على عنوان العدو ضرورة ان الضرب لا يقبل لأن يقع على العنوان و إنما يقع على الموجود الخارجي ليس إلا كما أن العلم بوجود الخمر خارجا يكون داعيا للخمار لشربه المائع الخارجي و عند انكشاف الخلاف يكون التخلف من قبيل تخلف الداعي (و أما) منع المقدمة الثالثة فلأن الإرادة التشريعية و إن كانت محركة للإرادة التكوينية و نسبتها إليها نسبة حركة المفتاح إلى حركة اليد إلا ان كون حركتها مرادة بنحو المعنى الاسمي الاستقلالي ممنوع بل المراد إنما هو الفعل الصادر بالإرادة و الاختيار لأنه هو الّذي يترتب عليه المصلحة أو المفسدة و الإرادة تكون مرادة بنحو المعنى الحرفي الغير الاستقلالي (ثم) لا يخفى أن منع كل واحدة من المقدمتين يكفي في بطلان ما أراد الخصم إثباته ضرورة أنه إذا منعنا المقدمة الثانية و هي دعوى كون الصورة النفسانيّة لها موضوعية في تحقق الإرادة و أثبتنا أن العلم بما هو طريق إلى الواقع يكون داعيا إلى الحركة فبانكشاف الخلاف و تبين عدم كون الموضوع الخارجي خمراً ينكشف انه لم يكن هناك محرك و انما كان هناك تخيل الحركة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست