responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232

الجامع المعلوم أو بالنسبة إلى كل من الطرفين و على الثاني اما أن يكون الأصل تنزيليا أو لا و على الثاني اما ان يكون الأصل شرعيا أو عقليا أما الأصل الجاري بالإضافة إلى الجامع المعلوم فهو منحصر بأصالة الإباحة و عدم جريانها في المقام من وجوه (الأول) ان جريانها مختص بالشبهات الموضوعية على ما استظهرناه سابقا من عدم جريانها في الشبهات الحكمية فلا تجري فيما إذا كان الدوران بين الوجوب و التحريم من جهة الشبهة الحكمية (الثاني) انه لا يترتب أثر عملي على جريانها في المقام لأن المكلف كما عرفت لا بد له من الفعل أو الترك بالضرورة (الثالثة) انها منافية للمعلوم بالتفصيل إذ المفروض العلم التفصيليّ بوجود إلزام في الجملة فكيف يمكن الحكم بالإباحة المنافية له و لا يمكن جريان أي أصل فرض في مورد القطع بخلافه و أما الأصل التنزيلي المتوهم جريانه في المقام فينحصر باستصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحرمة و جريانهما مع كونهما من الأصول التنزيلية مناف للعلم الإجمالي بالوجوب أو الحرمة هذا مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي على جريانهما بالنسبة إلى ما هو محط الكلام و إلى عدم جريانهما في الشبهات الحكمية في حد ذاتهما لما ذكرناه سابقا من ان ما له حالة سابقة في الشبهات الحكمية هو عدم الجعل أزلا لكن استصحابه لإثبات عدم المجعول من أوضح أنحاء المثبت و اما عدم المجعول فليس له حالة سابقة حتى يستصحب و اما الأصل الشرعي الغير التنزيلي المتوهم جريانه فينحصر بأصالة البراءة عن الوجوب و الحرمة و هو مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليه لا يمكن جريانه لأن مفاده هو رفع التكليف في مورد يمكن فيه الوضع بإيجاب الاحتياط و حيث انه في المقام غير معقول لعدم إمكان الاحتياط فيكون رفعه أيضا كذلك و منه يظهر عدم جريان البراءة العقلية أيضا فإنها إنما تجري لحكم العقل بالمعذورية و معذورية الشك من مخالفة التكليف الواقعي الغير الواصل إنما تكون مع إمكان الاحتياط فمع عدمه لدوران أمر المكلف بين الفعل و الترك لا موقع لجريانها مضافا إلى عدم ترتب أثر عملي عليها كما عرفت في نظائرها فتحصل من جميع ما ذكرناه ان العلم الإجمالي في المقام و ان لم يكن قابلا للمنجزية إلا ان شيئا من الأصول بأقسامها لا محل لجريانها أيضا و حينئذ فلا محالة يكون المكلف مخيرا بين الفعل و الترك قهرا من باب اللاحرجية العقلية

(و ينبغي التنبيه) على أمور

(الأول) انه هل التخيير الثابت في المقام يختص بما إذا لم يكن هناك ترجيح في إحدى الطرفين احتمالا

بأن يكون أحد الاحتمالين أقوى أو محتملا بأن يكون أحد الحكمين المحتملين على تقدير وجوده أهم من الحكم الآخر

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست