responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 230

الغير المحتمل فيها الحرمة و اما ما يحتمل فيه الوجوب و الحرمة فهو على قسمين «الأول» ما يكون فيه احتمال حكم غير إلزامي أيضا «الثاني» ما لا يكون فيه غير احتمال الوجوب أو الحرمة «اما القسم الأول» فلا إشكال في كونه موردا للبراءة العقلية و النقليّة و قد ظهر الوجه فيه مما ذكرناه في المباحث السابقة (و اما القسم الثاني) الّذي علم فيه الإلزام في الجملة و دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة و هو الّذي عقد لأجله هذا المبحث فالحق فيه ان العلم الإجمالي فيه غير منجز للتكليف و مع ذلك لا يجري فيه شي‌ء من الأصول العملية اما عدم تنجز العلم الإجمالي فلما ذكرنا في محله من انه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ان يكون ذاك الجامع المعلوم بالتفصيل المشكوك خصوصية مما يقبل تعلق التكليف به بخصوصه كما إذا علم وجوب صلاة الظهر أو الجمعة أو علم نجاسة أحد الإناءين أو علم وجوب شي‌ء أو حرمة شي‌ء آخر فانه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع المعلوم في تمام هذه الموارد و مع انتفاء هذا الشرط يستحيل تنجيز العلم الإجمالي و محركيته للمكلف في الخارج «الثاني» ان يكون المورد قابلا للمخالفة القطعية فموارد الشبهة الغير المحصورة التي لا يمكن فيها المخالفة القطعية لا يكون العلم فيها منجزا و ان كان الجامع المعلوم فيها قابلا لتعلق التكليف به و الوجه في هذا الاشتراط ظاهر أيضا إذ تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون من جهتين (الأولى) من جهة حرمة المخالفة القطعية (الثانية) من جهة وجوب الموافقة القطعية و الجهة الثانية متفرعة على الأول و الأساس في التنجيز إنما هي الجهة الأولى فما لم يمكن فيه المخالفة القطعية يستحيل فيه التنجيز من الجهتين و كلا هذين الشرطين منفيان في محل الكلام و مورد النقض و الإبرام أما الشرط الأول فلأن الجامع المعلوم تعلق الإلزام به في المقام هو الجامع بين فعل شي‌ء و تركه و من الواضح ان الجامع الكذائي يستحيل كونه متعلقا للتكليف فإنه ضروري التحقق أما في ضمن الفعل أو الترك و ما كان كذلك يستحيل ان يكون متعلقا له (نعم) لو كان الجامع المعلوم مرددا بين فعل شي‌ء و ترك شي‌ء آخر فلم يكن إشكال في منجزية العلم لكنه خارج عما هو محل الكلام (و الحاصل) ان الجامع المعلوم في موارد العلم الإجمالي لا بد و ان يكون قابلا لتعلق التكليف التخييري به عقلا كما في موارد العلم الإجمالي بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة أو شرعا كما في موارد العلم بوجوب شي‌ء أو حرمة شي‌ء آخر فإن الجامع المعلوم فيها لكونه إلزاما مرددا بين تعلقه بالفعل أو الترك لا يمكن تعلق خطاب شرعي به حتى يكون التخيير عقليا لكنه قابل لتعلق الخطاب التخييري الشرعي به فلا محالة يكون العلم الإجمالي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست