responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 226

اما بفوات الفريضة الفعلية أو بفوات ملاكها و لو مع عدم فعلية التكليف كما في موارد الفوت حال النوم و نحوه و عنوان الفوت بناء على كونه أمرا وجوديا منتزعا من عدم الإتيان بالواجب إلى آخر وقته و متولدا عنه فعدم جريان الاستصحاب عند الشك فيه في غاية الوضوح إذ إثبات أمر وجودي ملازم للمستصحب بالاستصحاب من الأصول المثبتة التي لا نقول بها و اما بناء على كونه امرا عدميا بأن يكون هو نفس عدم الإتيان بالواجب في الوقت فالأمر أيضا كذلك ضرورة انه ليس عبارة عن العدم المحمولي المسبوق بالحالة السابقة لعدم صدق الفوت قبل دخول وقت الفريضة و لا بعد دخوله إلى آخر الوقت بل المصحح لصدقه هو عدم الإتيان بها في مجموع الوقت لما عرفت من ان معنى الفوت مساوق لذهاب شي‌ء عن الكيس و هذا لا يتحقق إلا مع وجود مقتضى الدخول فيه و هو لا يكون إلا في مجموع الوقت و عليه يكون الفوت من قبيل الاعدام و الملكات و قد بينا غير مرة ان استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم و الملكة من أوضح أنحاء المثبت (و بالجملة) نفس عنوان الفوت لكونه من قبيل الاعدام و الملكات لا حالة سابقة له حتى يكون قابلا للاستصحاب و العدم المحمولي و ان كان له حالة سابقة إلا انه لا يمكن إثبات العدم و الملكة باستصحابه بل لو تنزلنا عن ذلك و بنينا على مساوقة عنوان الفوت لنفس العدم المحمولي المقارن مع الوقت حتى يكون عنوان الفوت مركبا من أمر وجودي و هو دخول الوقت و أمر عدمي و هو عدم الإتيان بالفريضة لا يكون الاستصحاب جاريا لمحكوميته بالأدلة الدالة على إلغاء الشك في إتيان الفريضة بعد خروج الوقت و كل فريضة لم يعلم بفواتها في وقتها يحكم بعدم وجوب قضائها فيسقط الاستصحاب بالإضافة إليها و عليه يكون العلم الإجمالي المردد بين الأقل و الأكثر منحلا إلى اليقين بوجوب قضاء المقدار المتيقن و الشك في وجوب المقدار الزائد المحكوم بعدم الاعتناء به في تلك الأدلة «و مما ذكرناه» يظهر الحال في الواجبات المالية أيضا فإذا كان الشك في أداء الخمس أو الزكاة مثلا مع بقاء عين المال المتعلق للحق فمقتضى القاعدة هو الحكم بوجوب الأداء لقاعدة الاشتغال و ليس في مورد الشك في أدائها قاعدة تقضي بعدم الوجوب نظير قاعدة التجاوز و الفراغ الجاريتين في العبادات و مجرد جريان عادة الشخص على الأداء في أول السنة مثلا لا يكون موجبا لعدم الوجوب كما توهم نظير ما إذا كان عادة المكلف على غسل الطرف الأيمن قبل الأيسر فشك في غسل الأيمن حين اشتغاله بالأيسر فإنه لا ريب في وجوب غسله و عدم الاعتناء بجريان‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست