responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209

يوجب جعل الأحكام على طبقها على ما أوضحنا الحال في ذلك في محله ثم ان العلامة الأنصاري (قدس سره) نسب هذا الوجه الّذي اخترناه من كون مفاد الاخبار هو الاستحباب الشرعي فيكون جهة البحث فقهية إلى بعض مشايخه المعاصرين له (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) و أطال الكلام في إرجاعه إلى الجهة الأصولية و ان النتيجة بالآخرة ترجع إلى إلغاء شرطية ما اعتبر في حجية الخبر في المقام و أنت بعد ما عرفت جهة الفرق بين الجهتين و ان النّظر في إثبات الاستحباب الشرعي ليس إلّا حجية الخبر بل لا يكون هناك نظر إلى الواقع أصلا تعرف فساد ما أفاده و لم يكن صدور مثله مترقبا منه (قدس سره) (الجهة الثانية) في بيان انه بعد ما ثبت استحباب العمل البالغ عليه الثواب فهل المحكوم بالاستحباب هو ذات العمل و لو لم يؤت به برجاء المحبوبية و المحكوم به هو العمل المقيد به كما اخترنا ذلك في متعلق الأوامر الاحتياطية ظاهر جملة من الاخبار ترتب الثواب على نفس العمل منها مصححة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال من بلغه شي‌ء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له و ان كان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) لم يقله و ظاهر بعضها التقييد بصورة الإتيان طلبا لقول النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كما في خبر محمد بن مروان عن الصادق (عليه السلام) أو بصورة الإتيان لالتماس الثواب الموعود كما في خبره الآخر عن الباقر (عليه السلام) فيقع الكلام في ان مقتضى القاعدة هو حمل المطلقات على المقيدات فينحصر الثواب بما إذا كان الإتيان برجاء المحبوبية أو لا مقتضي له اما لمنع دلالة الروايات المذكورة فيها القيد على التقييد و اما لمنع اقتضاء القاعدة حمل المطلق على المقيد في المقام الحق هو الثاني و دلالة الاخبار على ثبوت الاستحباب لنفس العمل إذ لا مقتضي لرفع اليد عن المطلقات أصلا اما أو لا فلأنه لا ظهور في الاخبار المشتملة على القيد في انه مأخوذ في العمل عنوانا و قيدا بان يكون الثواب مترتبا على العمل المأتي به بعنوان انه محتمل الثواب بل هي ظاهرة في كون طلب الثواب داعيا إلى العمل فإنه إلى الداعوية أمس من القيدية (و الوجه) في اقتصار الإمام (عليه السلام) على ذكر هذا الداعي بالخصوص مع تعدد الدواعي القريبة هو ان الداعي للعمل غالبا انما هو الفرار عن العقاب أو تحصيل الثواب و بقية الدواعي لا تكون داعية غالبا و حيث انه لا احتمال للعقاب في موارد المستحبات فينحصر الداعي بخصوص طلب الثواب بحسب الغلبة و مع عدم ظهور الروايات في تقييد العمل بما إذا أتى به برجاء المحبوبية فلا موجب لرفع اليد عن المطلقات فيثبت بها استحباب نفس العمل بعنوانه الثانوي الطارئ و ان لم يكن محبوبا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست