responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 205

هو يتعلق بنفس العمل الّذي هو متعلق الأمر الاستحبابي ففي مثل النذر المتعلق بصلاة الليل مثلا يكون الأمر الناشئ من قبل النذر متحدا مع الأمر الاستحبابي فيكتسب الأمر النذري جهة التعبدية من الأمر الاستحبابي و يكتسب الأمر الاستحبابي جهة الإلزام من الأمر النذري فيكون المتحصل من الأمرين أمرا واحدا إلزاميا عباديا لا يسقط إلا بقصد التقرب و أما لو قلنا بان الأمر الاحتياطي تعلق بإتيان العمل رجاء و بداعي احتمال المحبوبية فلا يكون وجه للفتوى باستحباب نفس العمل المحتمل مطلوبيته أصلا (الثاني) ان يكون الأوامر الاحتياطية منحلة باختلاف مواردها إلى أوامر توصلية و تعبدية نظير الأمر بالإطاعة المنحل في موارد التوصليات إلى امر توصلي و في موارد التعبديات إلى أمر تعبدي إذ لو كان الأمر بالاحتياط في تمام موارده على نسق واحد فلا محالة يكون توصليا و معه لا يصح ان يكون هو الموجب لعبادية ما يشك في كونه مأمورا به و المفروض عدم ثبوت امر آخر متعلق به حتى يكون هو الموجب للعبادية فلا يمكن إثبات استحباب المأتي به احتياطا إذا كان عباديا (و بالجملة) الفتوى باستحباب إعادة الصلاة مثلا يتوقف على كون الأمر الاحتياطي متعلقا بذات العمل و كونه عباديا و مع انتفاء أحد الأمرين لا يمكن الحكم باستحباب الإعادة عبادة و الّذي يظهر من العلامة الأنصاري (قده) في المقام هو اختيار مذهب المشهور على خلاف ما اختاره في رسائله العملية فإنه (قده) بعد ما أشكل في جريان الاحتياط في العبادات أو لا و وجه جريانه فيها بكفاية الإتيان بداعي احتمال الأمر بالعبادية و المقربية ثانيا سلك مسلكا آخر و محصل ما أفاده بتحرير منا هو الالتزام بتعلق الأوامر الشرعية المفيدة للاستحباب بذات العمل من دون التقييد بالإتيان برجاء المحبوبية فيكون المستحب الشرعي هو ذات العمل و مع ذلك يكون الأمر الاحتياطي عباديا إذا كان متعلقه عبادة و توصليا إذا كان متعلقه غيرها نظير انحلال الأمر بالوفاء في باب النذر و أخويه على التعبدي و التوصلي باختلاف متعلق النذر خارجا و على ذلك يكون الموجب لعبادية الاحتياط هو نفس الأمر الاحتياطي فيجري فيها و أو اعتبرنا في العبادية إحراز الأمر و لم نكتف فيها بالإتيان بداعي الاحتمال و رجاء المحبوبية و قد ذكرنا في مقام النقض على من توهم عدم إمكان كون العبادية ناشئة من هذا الأمر مع كون متعلقه هو الاحتياط بورود مثل هذا الإشكال بعينه على الأوامر الواقعية المتعلقة بالعبادات فإنه لا ريب في أن متعلقاتها أمور عبادية مع ان العبادية ناشئة عن تلك الأوامر أيضا بناء على استحالة أخذ قصد القربة في متعلقاتها

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست