responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 195

التذكية أيضا فإذا شك في ان حيوان يحل أكله أو هو من السباع فلا يكون مجرى لأصالة عدم التذكية لفرض العلم بقبوله لها على التقديرين بل يرجع حينئذ إلى أصالتي الحل و البراءة نعم إذا شككنا في كونه من أقسام ما يحل أكله أو من المسوخ فيجري أصالة عدم التذكية بعد الذبح و يثبت بذلك الحرمة و النجاسة و أما إذا قلنا بما هو المختار عندنا من أن كل حيوان غير الحشرات قابل للتذكية حتى المسوخات لما يظهر من الأدلة جواز قبول الأرانب و الثعالب للتذكية مع كونها من المسوخ كما ورد به روايات كثيرة فينحصر مورد جريان أصالة عدم التذكية بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات و مع إحراز عدمه و الشك في الحلية و الحرمة يكون قابلية المحل للتذكية مفروغا عنها فيجري أصالتي الحل و البراءة و اما احتمال قبول الحشرات للتذكية أيضا حتى ينحصر عدم القابلية لها بالكلب و الخنزير فضعيف غايته بل لا يوجد به قول من الإمامية (قدس اللَّه تعالى أسرارهم) فتحصل من جميع ما ذكرناه انه لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية في مطلق ما يشك في حلية حيوان و حرمته سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية بناء على عدم كون التذكية من المسببات التوليدية المترتبة على الأفعال الخارجية كما هو الظاهر و على تقدير تسليم كونها كذلك فيختص مورد جريانها بما إذا احتمل كون الحيوان من الحشرات و في غير ذلك يرجع إلى أصالتي الحل و البراءة ثم ان الشهيد الثاني (قده) ذكر في بعض كلماته ان الأصل في المطعومات هو الطهارة و الحرمة و يمكن أن يكون نظره (قده) في ذلك إلى ان الحلية حيث انها مترتبة على كون الشي‌ء طيبا كما هو مفاد قوله تعالى أحل لكم الطيبات فلا بد من إحرازه في الحكم بالحلية على ما هو الأصل في تعليق كل حكم على عنوان وجودي حيث أن العرف يستفيدون منه ثبوت الحكم الطريقي عند عدم إحرازه ضرورة ان المولى إذا قال لعبده لا تأذن في دخول داري الا لأصدقائي أو قسم هذا المال في الفقراء فإنه يفهم من هذا التعليق عدم جواز الاذن عند عدم إحراز الصداقة و عدم جواز الإعطاء إلا عند إحراز الفقر و عليه يبتني حرمة التصرف في أموال الغير عند الشك في طيب نفسه لأن جواز التصرف علق على طيب النّفس فلا يترتب الا عند إحرازه بل مطلق وجوب الاحتياط في الأموال و الأنفس و الأعراض مبتن عليه فإن جواز التصرف في كل منها مترتب على العناوين الوجودية فينتفي عند الشك فيها و على ذلك بنينا أصالة الانفعال في الماء حتى يحرز كونه كرا لترتب عدم الانفعال و العاصمية على عنوان وجودي و هو بلوغ الماء كرا و ذكرنا في محله أن‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست