responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194

كما يظهر من بعض الكلمات فإنه و إن كان متيقنا إلّا ان استصحابه لإثبات اتصاف الحيوان به الّذي هو المأخوذ في الموضوع من الأصول المثبتة و قد ذكرنا توضيح ذلك في بحث العموم و الخصوص و سيجي‌ء في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى (الثالث) أن جريان الاستصحاب في عدم التذكية يتوقف على ان يكون التذكية امرا بسيطا مسببا عن الأفعال الخارجية مع قابلية المحل نظير الطهارة الخبيثة المسببة من الغسل فإنها حينئذ تكون مسبوقة بالعدم قبل الذبح الخاصّ و مشكوكة الحصول بعده لأجل الشك في قابلية المحل لها فإذا لم يكن هناك عموم أو إطلاق مثبت للقابلية أو عدمها و لم يمكن إجراء الأصل في نفس القابلية أو عدمها لعدم ثبوت حالة سابقة متيقنة فلا محالة يجري أصالة عدم تحقق التذكية بفعل الذبح الخاصّ و يثبت بذلك نجاسة اللحم و حرمته و لا يبقى معه مجال للرجوع إلى أصالتي الحل و البراءة و اما إذا لم يكن التذكية من قبيل المسببات التوليدية لعدم مساعدة فهم العرف على كونها كذلك بل لا يبعد ان يكون الروايات ظاهرة في انها ليست إلا نفس فعل الذابح مع الشرائط الخاصة فقابلية المحل لها تكون خارجة عن حقيقتها و غير دخيلة في تحققها بل تكون دخيلة في تأثيرها في الحلية و الطهارة و حينئذ فيرجع الشك في قابلية الحيوان للتذكية و عدمها إلى الشك في أن التذكية المعلوم تحققها هل أثرت في الطهارة و الحلية أم لا فيرجع إلى أصالة الحل و الطهارة لعدم أصل موضوعي حاكم عليهما فإن التذكية بمعنى فعل الذابح مع الشرائط معلوم تحققها و القابلية لها لا تكون مجرى الأصل لعدم العلم بثبوت حالة سابقة على الشك فيها فتحصل النوبة إلى أصالة الحل و الطهارة و من الغريب أن هذا الاحتمال مع كونه أقوى من احتمال كون التذكية امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخارجية لم يلتفت إليه العلامة الأنصاري (قدس سره) أصلا بل جعل محط كلامه و مورد نقضه و إبرامه هو الاحتمال الأول ليس إلا (الأمر الرابع) أن جريان أصالة عدم التذكية بناء على كونها امرا بسيطا مترتبا على الأفعال الخارجية يتوقف على الشك في قابلية المحل لها و أما مع إحرازها فلا يكون الشك في الحلية و الحرمة إلا موردا للبراءة و لا يخفى ان الشك في القابلية لها يختلف باختلاف الأقوال في قبول الحيوان للتذكية فإن قلنا بأن القبول للتذكية يختص بكل حيوان يؤكل لحمه كما ذهب إليه بعض فكل حيوان شك في حليته و حرمته يكون داخلا فيما شك في قبوله للتذكية فيكون موردا لأصالة عدمها و إن قلنا بأن السباع تقبل‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست