responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 193

الإجمالي و يكون احتمال التكليف في غير مواردها مشكوكا بالشبهة البدوية و مقتضى الأصل فيها كما حررناه هو البراءة دون الاحتياط نعم لو بنينا على ان المجعول في باب الطرق هو لمنجزية و المعذرية و أغمضنا عما ذكرناه سابقا من ان المنجزية و المعذرية من الآثار العقلية المترتبة على الإحراز و يستحيل تعلق الجعل بهما بنفسهما لكان إثبات الانحلال في المقام في غاية الإشكال فإن الانحلال كما عرفت عبارة عن انفصال القضية المشكوكة عن المتيقنة و حكم الشارع بمنجزية الأمارة في أحد طرفي العلم الإجمالي من دون الحكم بكونها محرزة للواقع لا يترتب عليه ذلك بل العلم الإجمالي باق على حاله بعد قيام الأمارة أيضا و ليس الانحلال قابلا لأن يحكم به الشارع من دون الحكم بمحرزية الأمارة للواقع كما هو ظاهر

(تنبيه)

لا يخفى أن العلامة الأنصاري (قده) ذكر في المقام تنبيهات لا يهمنا التعرض لها إلا ما ذكره في التنبيه الخامس و هو ان جريان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم يتوقف على عدم وجود أصل موضوع حاكم عليه فلو شك في حلية أكل حيوان لأجل الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة لأصالة عدم التذكية و تحقيق الحال في المقام إنما يكون ببيان أمور (الأول) ان المراد بالأصل الموضوعي الّذي أفاده هنا ليس هو خصوص الأصل الجاري في الموضوع في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية في قبال الأصل الجاري في الحكم فيهما بل المراد منه كل أصل جار في السبب رافع لموضوع الشك في المسبب سواء كان ذلك الأصل جاريا في الموضوع كاستصحاب عدم التذكية في المقام الرافع للشك في الحلية عن الحيوان المشكوك قابليته لها و استصحاب الموضوعات الخارجية كالعدالة و الفسق الرافع للشك في الأحكام المرتبة عليها أو جاريا في الحكم كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من قبل نفسه و استصحاب نجاسة الثوب الخارجي المعلوم نجاسته مثلا المانعين عن جريان أصالة الطهارة فيهما ففي كل مورد كان أصل سببي رافع للشك في الحلية و الحرمة لما كان يصل الأمر إلى أصالتي البراءة أو الاحتياط المتأخرتين رتبة عن تمام الأصول (الثاني) ان عدم التذكية الّذي هو جزء من موضوع الحكم الشرعي بالنجاسة أو الحرمة حيث انه من أوصاف الحيوان فلا محالة يكون المراد منه العدم النعتيّ لا المحمولي فإن كل موضوع كان مركبا من العرض و محله فلا بد و ان يؤخذ ذلك العرض بما انه نعت لموضوعه جزء من الموضوع فالمراد من عدم التذكية المستصحب في المقام هو العدم المتحقق حال وجود الحيوان المتصف به لا العدم المحمولي السابق على وجوده‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست