responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 192

ذلك إلى ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) في هذا المقام أولى و أحسن و المهم في المقام هو التعرض للدليل العقلي الّذي استدل به على وجوب الاحتياط و هو العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة فكل ما يحتمل حرمته يجب الاحتياط فيه لكونه من أطراف العلم الإجمالي و قد أجاب عنه العلامة الأنصاري (قده) بجوابين الأول منهما هو ما ذكره صاحب الفصول (قده) في اختصاص الظن الثابت حجيته بدليل الانسداد بخصوص الظن بالطريق من ان مرجع القطع بثبوت تكاليف واقعية و القطع بثبوت طرق شرعية مثبتة للأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد إلى قطع واحد و هو القطع بإرادة الشارع لامتثال تكاليفه من هذه الطرق و قد ذكرنا سابقا ان ما أفاده (قده) يرجع إلى دعوى انحلال العلم الإجمالي بثبوت التكاليف بالعلم بثبوت الطرق من قبل الشارع و لا يرجع إلى دعوى التصويب أو التقييد فما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من كون هذا الوجه في قبال الوجه الثاني المدعى فيه الانحلال حتى لا يكون مرجعه إلى التصويب أو التقييد أو الانحلال لا نعقله أصلا (و الثاني) منهما يرجع إلى دعوى انحلال العلم الإجمالي بالعلم بثبوت أحكام كثيرة في موارد الأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر و توضيح ذلك بعد النقض بالتكاليف الوجوبية المعلومة في الشريعة فإن العلم بها لو لم يكن منحلا بثبوت تكاليف وجوبية بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر لوجب الاحتياط في الشبهات الوجوبية أيضا مع اتفاق الأخباريين الا من شذ منهم على البراءة فيها ان المجعول في باب الحجج كما ذكرناه اما الوسطية في الإثبات أو الهوهوية و على كل تقدير لو كان العلم الإجمالي متأخرا عنها لما كان مؤثرا في التنجيز كما انها لو كانت متأخرة عنه لأوجب انحلاله فإن العلم الإجمالي ليس إلا ناشئا من ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقنة و مع قيام الحجة على أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مؤداه هو الحكم الواقعي بحكم الشارع أو يكون الحجة علما كذلك و على كل حال يكون القضية المتيقنة ممتازة من القضية المشكوكة و هو الميزان في انحلال العلم الإجمالي كما مرت الإشارة إليه في بحث الانسداد و سيجي‌ء توضيحه في بحث الشبهة المحصورة إن شاء اللَّه تعالى و منه يظهر ان الأصول مطلقا محرزة كانت أو غير محرزة إذا كانت جارية في بعض الأطراف لكانت موجبة لانحلال العلم الإجمالي أو عدم تأثيره من أول الأمر كما كان الأمر كذلك في الأمارات بعينها و على ذلك فحيث ان التكاليف الوجوبية أو التحريمية الثابتة في موارد الحجج الشرعية تزيد بمراتب على مقدار المعلوم بالإجمال فلا محالة ينحل العلم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست