responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 171

عمدية فهي ترتفع في مورد الخطأ بنفس أدلتها من دون احتياج إلى حديث الرفع كما ان الأحكام الثابتة للفعل الخطئي يستحيل ارتفاعها بسبب الخطأ كما هو واضح «إذا عرفت» ذلك فاعلم انه ربما يشكل على الرواية بأن ارتفاع الأحكام في الثلاثة الأخيرة رفع واقعي من أول الأمر من دون ثبوت لها بنحو من الثبوت إلا ثبوتا اقتضائيا بثبوت مقتضياتها و أما ارتفاعها في بقية الموارد غير مورد الجهل فهو رفع واقعي أيضا لكنه بعنوان الحكومة الموجبة لتخصيص الأدلة المثبتة لها بغير تلك الموارد و أما الارتفاع في مورد الجهل فهو ليس إلا ارتفاعا ظاهريا غير موجب لتغير الواقع عن حاله فما هو الجامع بين اسناد الرفع إلى التسعة المذكورة في الرواية مع هذا الاختلاف بينها و بعبارة أخرى الارتفاع في غير ما لا يعلمون لا يمكن أن يتعلق بنفس المذكورات في الرواية و إنما يتعلق بها باعتبار تعلق الحكم بها و أما فيه فيتعلق بنفسه لكن ارتفاعا ظاهريا فيلزم اختلاف السياق باختلاف جهة الرفع في التسعة المذكورة فيها (و الجواب) عن ذلك ان صدق الرفع في تمام التسعة باعتبار ثبوت المقتضي للجعل و من المعلوم ان المراد منه هو الرفع التشريعي دون التكويني فرفع الثلاثة الأخيرة تشريعا إنما هو باعتبار وجود المقتضي لجعل الرحمة فيها فلم يجعل الحرمة امتنانا «و أما» بالنسبة إلى غير ما لا يعلمون فباعتبار وجود المقتضي لعموم الحكم واقعا حتى بالنسبة إلى حال الخطأ و النسيان و غيرهما و أن لا يختص بغير مواردها و وجود الإطلاق أو العموم ظاهرا مع عدم كونهما مراداً واقعا أجنبي عن صدق الرفع فما هو الملاك في صدق الرفع في الثلاثة الأخيرة هو الملاك في صدقه فيها بعينه من دون فرق بينهما أصلا و أما بالنسبة إلى ما لا يعلمون فالرفع التشريعي فيه إنما هو برفع نفسه حيث ان المجهول إنما هو نفس الحكم و هو بنفسه قابل للارتفاع و هذا بخلاف غيره فإن ارتفاع غيره تشريعا إنما هو بعدم جعله موضوعا للحكم و أما ارتفاع الحكم المجعول كذلك فهو بعدم جعل نفسه و هذا لا ربط له باختلاف السياق أصلا ضرورة ان المراد من الرفع في الجميع هو الرفع التشريعي و الاختلاف إنما هو في متعلق الرفع باعتبار تعلقه بالحكم مرة و بالموضوع أخرى و أما المصحح لصدق الرفع فيما لا يعلمون فتوضيحه ان الحكم الواقعي الناشئ عن الملاك حيث انه لا محركية له حال الجهل به فيمكن للشارع أن يجعل له متمما موجبا لوصوله بطريقه بلسان إيجاب الاحتياط أو بجعل أصالة الحرمة كما في موارد الدماء و الفروج و الأموال حفظا للأغراض الواقعية و يمكن له أن يرفع الحكم الواقعي حال الجهل و لا يعتني بوجود المقتضي لإيصاله إما بجعل أصالة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست