responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 129

الثانية و هو عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة و اما الرجوع إلى الاستصحابات المثبتة للتكليف فهو مع انه على تقدير صحته لا يترتب عليه فائدة في المقام ضرورة قلة الاستصحابات المثبتة في الفروع الفقهية جدا فلا يكون ضمها إلى القطعيات موجبا لانحلال العلم الإجمالي غير صحيح في نفسه لما مرت إليه الإشارة و سيجي‌ء في محله إن شاء اللَّه تعالى من ان الأصول التنزيلية كالاستصحاب لا يمكن إجراءها في مورد العلم الإجمالي بخلافها و ان لم يلزم منه مخالفة عملية و ليس المحذور من الجريان هو لزوم التناقض في المدلول المختص بخصوص الاستصحاب كما أفاده العلامة الأنصاري (قده) بل المحذور ما ذكرناه من منافاة التنزيل مع العلم الوجداني بالخلاف فإذا علم بطهارة أحد الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا فلا يمكن الحكم بالبناء على بقاء نجاستهما و لو لم يكن هناك مخالفة عملية و من ذلك يظهر عدم جواز الرجوع إلى الاستصحابات النافية للتكليف أيضا مع ان فيها محذور لزوم المخالفة القطعية أيضا و للمحقق صاحب الكفاية (قده) في المقام كلام يرجع حاصله إلى المنع عن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الاستصحاب في الأطراف ما لم يلزم المخالفة القطعية منه أو لا و لو سلم مانعيته عنه في غير المقام فيمنع عن مانعيته في المقام ثانيا بتقريب ان العلم الإجمالي بمخالفة بعض الأصول المثبتة للواقع انما هو باعتبار مجموع الأحكام و من الضروري ان شك المجتهد بالإضافة إليها ليس فعليا و انما يكون الشك كذلك في كل مسألة مسألة و ليس في خصوصه علم بالمخالفة حتى يكون مانعا عن جريان الاستصحاب ثم أفاد بعد ذلك ان ضم الأصول المثبتة إلى القطعيات ربما يوجب انحلال العلم الإجمالي فلا يكون مانع من جريان الأصول النافية أيضا و لا يخفى ان ما ذكره أو لا يبتنى على ان يكون المانع من جريان الأصول في أطراف ما ذكره العلامة الأنصاري (قده) من ان شمول أدلة الأصول لأطراف المعلوم بالإجمال يستلزم التناقض في مدلولها ضرورة ان الشك المذكور في صدر رواية الاستصحاب كما يعم الشك المقرون بالعلم الإجمالي كذلك اليقين المذكور في ذيلها المعلق عليه ناقضية اليقين السابق يعم اليقين الإجمالي فيلزم من ذلك الحكم بجريان الاستصحاب في كل من الأطراف مع الحكم بعدم الجريان في الواحد لا بعينه و هذا هو محذور لزوم التناقض في المدلول (و أورد) عليه في الكفاية بما حاصله ان عدم شمول الرواية المشتملة على الذيل المذكور لأطراف العلم الإجمالي لما ذكر من المحذور لا يستلزم عدم شمول بقية الروايات الغير المشتملة عليه ضرورة ان إجمال أحد الدليلين لا يوجب سرايته إلى الأدلة الأخر فبمقتضى الروايات العارية عنه يحكم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست