responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 127

(الوجه الرابع) هو الدليل المعروف بدليل الانسداد

و هو مؤلف من مقدمات يترتب عليها حكم العقل بلزوم كون الظن حجة شرعية الّذي هو معنى الكشف أو حكم العقل بلزوم الإطاعة الظنية الّذي هو من صغريات كلي حكم العقل بوجوب الإطاعة الواقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي و هذا معنى الحكومة و الاختلاف بين الكشف و الحكومة انما هو من جهة الاختلاف في تقرير المقدمات كما سيتضح إن شاء اللَّه تعالى (المقدمة) الأولى دعوى انسداد باب العلم و العلمي في معظم الأحكام الشرعية و هذه هي عمدة مقدماته و تصديق هذه المقدمة و تكذيبها انما يعلم بالرجوع إلى ما ذكرناه سابقا في وجه حجية الظواهر و سند الأخبار الموثوق بها فإن تم ذلك فلا تصل النوبة إلى مقدمات الانسداد فجريان مقدمات الانسداد فرع المنع عن حجية الظهور أو عن حجية سند الاخبار على سبيل منع الخلو و مع تسليمها كما هو المختار لا تعمل النبوة إلى حجية الظن المطلق بدليل الانسداد و العجب من المحقق القمي (قده) و بعض من تبعه حيث ذهبوا إلى حجية الظن المطلق بدليل الانسداد و لو مع تسليم حجية الظواهر و سند الاخبار مدعيا بأن حجيتهما انما هي لأجل كونهما ظنا لا لخصوصية فيهما و فيه (أو لا) ان هذا الاحتمال لا يعتمد عليه في قبال ظواهر الأدلة (و ثانيا) ان لازم ذلك هو دعوى ان الدليل الدال على حجية الخبر يدل على حجية كل ظن و أين ذلك من دليل الانسداد ثم لا يخفى ان المحقق صاحب الكفاية (قده) زاد في المقدمات مقدمة أخرى و جعلها المقدمة الأولى و هي العلم ببقاء التكاليف حال الانسداد زعما منه ان الترتيب الطبيعي يقتضي ذلك إذ لو لا العلم ببقاء التكاليف لما كان مجال لدعوى الانسداد أبدا و هذا منه (قده) عجيب فإنه ان أراد من العلم ببقاء التكاليف عدم نسخ الشريعة و بقاء أحكامها إلى يوم القيامة فهو من ضروريات الدين و من الأمور المسلمة في المقام فلا معنى لجعلها من المقدمات و إلّا فليجعل إثبات الصانع و النبوة مع المقدمات أيضا و ان أراد منه لزوم التعرض لها في فرض الانسداد و عدم جواز إهمالها فهي عين المقدمة الثانية و ليست في قبالها مقدمة أخرى (فالأولى) جعل المقدمات أربع كما صنعه العلامة الأنصاري (قده) (المقدمة الثانية) انه يجب التعرض لامتثال الأحكام الواقعية و عدم جواز إهمالها و هذه المقدمة لها مدارك ثلاثة (الأول) الإجماع القطعي من العلماء على ان المرجع على تقدير انسداد باب العلم ليس هو الرجوع إلى أصالة البراءة أو أصالة العدم و ليس دعوى الإجماع في المقام مبنية على مشاهدة كلماتهم في هذا المقام ضرورة ان مسألة الانسداد من‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست