responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95

و هو المنع من الترك أو الاذن فيه و هذا القول رفضه المحققون من المتأخرين و ذهبوا إلى انهما مرتبتان بسيطتان من الطلب و المنع من الترك و عدمه من لوازم شدة الطلب و ضعفه لا انهما مقومان لحقيقة الوجوب و الاستحباب بداهة عدم خطور المعنى المركب عند استعمال الصيغة في الوجوب أو الاستحباب و فهم الحقيقة و المجاز في الأوضاع النوعية من الأمور الظاهرة لكل متكلم في كل لسان كما بيناه في مباحث المشتق و الحق عدم صحة هذا القول أيضا فان ما يستعمل فيه الصيغة في موارد الوجوب و الاستحباب ليس إلّا النسبة الإيقاعية و لا شدة و لا ضعف فيها و اما الطلب القائم بالنفس في الأفعال التكوينية فهو أيضا كذلك لأنه كما عرفت عين الاختيار و تحريك النّفس المعضلات و هو في جميع الأفعال على حد سواء و اما الإرادة فهي و ان كانت قابلة للشدة و الضعف في حد نفسها إلّا أنها ما لم تشتد بحيث يترتب عليها تحريك النّفس للعضلات لا تكون إرادة سواء كان المراد فعلا من الأفعال الضرورية أو غيرها (فتحصل) أن الوجوب و الاستحباب ليسا من كيفيات المستعمل فيه حتى يكون الصيغة حقيقة في خصوص الوجوب أو منصرفة إليه بل المستعمل فيه واحد بالحقيقة في كلا الموردين و الاختلاف بينهما انما هو في المبادي حيث أن إيقاع المادة على المخاطب تارة ينشأ عن مصلحة لزومية و أخرى عن مصلحة غير لزومية إذا عرفت ذلك فاعلم أن الصيغة متى صدرت من المولى فالعقل يحكم بلزوم امتثاله باقتضاء العبودية و المولوية و لا يصح الاعتذار عن الترك بمجرد احتمال كون المصلحة غير لزومية إلّا إذا كانت هناك قرينة متصلة أو منفصلة على كونها غير لزومية.

و توضيح ذلك أن الوجوب لغة بمعنى الثبوت و هو تارة يكون في التكوين و أخرى في التشريع فكما أن في التكوينيات يكون ثبوت شي‌ء تارة بنفسه و أخرى بغيره و ما كان بالغير لا بد و ان ينتهى إلى ما بالذات فكذلك الثبوت في عالم التشريع فما هو ثابت بنفسه نفس إطاعة المولى فانها واجبة بنفسها و غيرها يكون واجباً باعتبار انطباق عنوان الطاعة عليه فإذا صدر بعث من المولى و لم تقم قرينة على كون المصلحة غير لزومية فلا محالة ينطبق عليه إطاعة المولى فيجب بحكم العقل قضاء لحق المولوية و العبودية فالوجوب‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست