responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519

يستلزم كون العموم استيعابيا كما هو ظاهر (ثم ان) القرينة الدالة على اعتبار العموم بدليا قد تكون في ناحية المادة كما في النكرة الدالة بالوضع على اعتبار الوحدة في المعنى المستعمل فيه اللفظ و قد تكون في ناحية الهيئة كما في موارد تعلق الأمر بشي‌ء فان متعلق الأمر و ان لم تؤخذ فيه الوحدة بحسب الوضع بل هو نفس المعنى الموضوع له أحد أسماء الأجناس أعني بها مواد الأفعال الدالة على المعاني الحدثية إلّا ان هيئة الأمر لما دلت على طلب إيجاد صرف الطبيعة اجتزئ بالفرد الواحد منها في مقام الامتثال.

الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الأصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة (1) في مدخول الأداة انما هو بالدلالة اللفظية

و هذا بخلاف السريان في المطلقات الشمولية فانه انما يكون بحكم العقل لأجل تساوى افراد الطبيعة في الوفاء بالغرض المترتب عليها و من ثم يتقدم العام الأصولي على المطلق الشمولي عند تعارضهما و لأجل ذلك أيضا يتقدم المطلق الشمولي على المطلق البدلي لأن التخيير الثابت بين افراد المطلق البدلي بحكم العقل انما يكون عند تساوى افراد الطبيعة الواحدة في الوفاء بالغرض المترتب عليها فمع فرض كون أحد الافراد محكوما بحكم المطلق الشمولي يخرج هذا الفرد عن التساوي المزبور فيختص التخيير بغيره من الافراد لا محالة و قد بينا تفصيل ذلك (2) في بحث مقدمة الواجب عند التعرض لكلام العلامة الأنصاري‌


- بمعنى الإبداء حقيقة مبنى على التنزيل و الإطلاق بعلاقة المشاكلة كما وقع نظير ذلك في جملة من الاستعمالات القرآنية كقوله تعالى الآن علم اللَّه فيكم ضعفاً و قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا و قوله تعالى لنبلوكم أيكم أحسن عملا و غيرها مما لا يخفى و يمكن توجيه جميع ذلك بوجه آخر دقيق قد تعرضنا له في محله و التفصيل لا يسعه المجال و الإجمال ربما لا يساعده بعض الإفهام فالأولى الصفح عن بيانه و إيكال ذلك إلى محله و الحمد للَّه على هدايته لنا بولاية أوليائه و بالاقتداء بهم و الاستضاءة بنور علومهم و نسأله جل و علا ان يحشرنا معهم‌

(1) قد ذكرنا غير مرة ان التمسك بالإطلاق لا يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة و ان نفس الأداة وافية بإثبات عدم اختصاص الحكم المذكور في القضية بقسم خاص من أقسام مدخولها

(2) و قد بينا في ذلك المبحث انه لا وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر بمجرد كونه شمولياً و الآخر بدلياً فراجع‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست