responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 474

الوجودية و نقيضها (الثالث) ان عدوله (قده) من إجراء أصالة العدم في نفس عنوان القرشية المأخوذ في لسان الدليل إلى إجراء أصالة العدم في العنوان الانتزاعي أعني به عنوان الانتساب إلى قريش لا وجه (1) له فان المراد من عدم الانتساب المستصحب ان كان هو العدم النعتيّ فحاله حال عدم القرشية في عدم الحالة السابقة له فلا يمكن استصحابه و ان كان المراد منه هو العدم المحمولي فلو بنينا على كفاية استصحابه في إحراز تمام الموضوع و أغمضنا النّظر عما تقدم من انه لا يمكن إثبات العدم النعتيّ المأخوذ في لسان الدليل بإجراء الأصل في العدم المحمولي لا مكن جريان الأصل في نفس عنوان القرشية بان يقال ان قرشية المرأة التي يشك في كونها من قريش قبل وجودها كانت مسبوقة بالعدم فيستصحب ذلك و بضم الوجدان إلى الأصل يتم الموضوع فلا حاجة حينئذ إلى إجراء الاستصحاب في العنوان الانتزاعي أعني به عنوان الانتساب إلى قريش و كيف كان فقد عرفت عدم كفاية إجراء الأصل في العدم الأزلي في إحراز تمام الموضوع إذا كان العدم المأخوذ فيه مأخوذا فيه على وجه النعتية و مفاد ليس الناقصة (و اما توهم) صحة إجراء الأصل في نفس العدم النعتيّ في المقام بتوهم ان مرتبة العرض متأخرة عن مرتبة موضوعه فالمرأة في مرتبة سابقة على عروض القرشية لها غير متصفة بكونها قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة فيستصحب ذلك العدم في ظرف الشك (فغريب) إذ اللازم في جريان الاستصحاب في العدم النعتيّ هو اتصاف الموضوع به خارجا و لو آناً ما فسبق رتبة الموضوع على رتبة عرضه مع عدم انفكاكهما آناً ما في الوجود الخارجي لا يصحح جريان الاستصحاب فالمرأة حين ما وجدت في الخارج وجدت قرشية أو غير قرشية فلم يحرز كونها متصفة بعدم القرشية في الخارج و لو آناً ما ليمكن التعبد ببقائه في ظرف الشك في كونها قرشية فتدبر في أطراف ما ذكرناه فانه حقيق بذلك. بقي الكلام فيما أفاده المحقق العلامة الأنصاري قده و تبعه جملة من المتأخرين عنه من جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً غير لفظي و هذا الكلام‌


(1) لا يخفى ان مفهوم القرشية و مفهوم الانتساب إلى قريش امر واحد و المستفاد من أحد اللفظين عين ما هو المستفاد من اللفظ الآخر و انما الاختلاف في التعبير فقط فلا فرق بين قولنا الأصل عدم قرشية المرأة المحتمل كونها من قريش و قولنا الأصل عدم انتساب تلك المرأة إلى قريش و عليه فليس في كلام المحقق صاحب الكفاية (قده) عدول من إجراء الأصل في نفس العنوان المتأصل إلى إجرائه في العنوان الانتزاعي ليستشكل فيه بما أفيد في المتن‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست