responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412

المولوي الشرعي به و إذا كان كذلك فبالملازمة العقلية بين حكم العقل و حكم الشرع تستكشف من قبحه عقلا حرمته شرعاً (فان قلت) سلمنا ان التشريع محكوم بالحرمة الشرعية إلّا ان ما هو قبيح بحكم العقل انما هو نفس التشريع الّذي هو من سنخ الأعمال القلبية فالمحرم حينئذ هو البناء القلبي على ثبوت حكم في الشريعة في ظرف عدم العلم به و من الواضح ان حرمة فعل قلبي لا تستلزم حرمة الفعل الخارجي ليترتب عليها بطلانه إذا كان عبادة (قلت) ليس الأمر كذلك إذ التشريع ليس عبارة عن العمل القلبي المحض لأنه بنفسه لا يكون تصرفا في سلطان المولى و افتراء عليه بل هو داخل في باب العزم على المعصية الّذي ورد في أخبار كثير العفو عنه كما انه ليس عبارة عن نفس الفعل الخارجي بما هو بالضرورة بل هو عبارة عن الفعل الصادر عن هذا البناء القلبي بالجري على طبقه في الخارج و لو كان ذلك بالإفتاء على طبقه فحقيقة التشريع و ان كانت متقومة بالبناء القلبي إلّا انه جهة تعليلية لصدق عنوان التشريع على ما يصدر من المكلف في الخارج من عمل أو إفتاء فمصداق التشريع انما هو الفعل الصادر من المكلف و ان كان قوام كونه تشريعاً هو البناء القلبي و عليه فما هو قبيح عقلا و حرام شرعاً انما هو نفس الفعل الخارجي الصادر عن البناء القلبي (فان قلت) سلمنا صدق التشريع على الفعل الخارجي و كون ذلك الفعل محكوما بالحرمة شرعاً و لكن مثل هذه الحرمة لا تكون مقيدة لإطلاق المأمور به بغير هذا الفعل لتكون مستلزمة لفساد، كما كان الأمر كذلك في الحرمة الذاتيّة و السر فيه ان حرمة الفعل في موارد التشريع انما تثبت له في مرتبة عدم إحراز حكم الفعل في نفسه فتكون هي في مرتبة متأخرة عن مرتبة حكم الفعل في نفسه فلا تنافي الحرمة التشريعية رجحان الفعل في نفسه ليترتب على ثبوت الحرمة تقييد متعلق الرجحان بغير متعلقها (قلت) نعم ان حرمة التشريع و ان لم تكن في مرتبة رجحان الفعل إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم انه لا يكفي في صحة العبادة و حصول التقرب بها رجحانها في نفسها بل لا بد مع ذلك من كونه غير مزاحم بالقبح الفاعلي (1)


(1) قد عرفت ما في دعوى اعتبار عدم القبح الفاعلي في صحة العبادة و حصول التقرب بها و التحقيق في الجواب ان يقال ان رجحان الفعل في نفسه و مع قطع النّظر عن قبح التشريع و ان كان ثابتاً حال التشريع أيضا في مفروض الكلام إلّا انه لا يكفي في صحة العبادة و حصول التقرب بها بل لا بد في ذلك من كون العبادة متصفة بالرجحان الفعلي حال صدوره فلو كان الفعل حال صدوره مبغوضاً للمولى و لو لأجل العوارض الخارجية لما أمكن التقرب به من المولى كما هو ظاهر-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست