responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402

الحصة المنهي عنها في عرض واحد بلا تقدم و تأخر بينهما لم يكن سقوط أحدهما لعارض ملازما لسقوط الآخر هذا مضافا إلى انه لا يترتب على الاضطرار و نحوه الا سقوط نفس التكليف و اما الملاك المقتضى لجعله لو لم يكن هناك مانع منه فهو بعد على حاله فلا محالة يقع التزاحم بينه و بين ملاك الأمر و بما ان المفروض غلبة ملاك النهي و كونه أقوى من ملاك الأمر لا يمكن التقرب من المولى بما يشتمل عليه فيبقى التقييد المستفاد من النهي باقيا على حاله كما كان الأمر كذلك فيما إذا لم يكن الخطاب ساقطاً اللهم إلّا ان يقال ان سقوط الخطاب ان كان مستندا إلى العجز العقلي و حكم العقل باستحالة طلب غير المقدور فالامر كما ذكر من ان سقوط الحرمة لا يكون كاشفاً عن انتفاء الملاك و اما إذا استند ذلك إلى الدليل الشرعي كما في موارد الاضطرار و النسيان فلا محالة يكشف ذلك الدليل عن اختصاص الحكم من أول الأمر بغير تلك الموارد فلا كاشف عن وجود الملاك فيها ليكون مزاحما لملاك الأمر و عليه يكون ارتفاع الحرمة ملازما لانتفاء اعتبار التقييد أيضاً (و اما فساد ما رتبوه عليه) فلان الشك في المانعية بناء على تسليم كون المانعية مترتبة على الحرمة و ان كان مسببا عن الشك فيها إلّا انه ليس كل أصل يجري في السبب يكون حاكما على الأصل الجاري في المسبب بل يختص ذلك بما إذا كان المشكوك بالشك المسببي من الآثار الشرعية للمشكوك بالشك السببي و كان الأصل الجاري في السبب ناظرا إلى إلغاء الشك في المسبب كما إذا غسل ثوب متنجس بماء مسبوق بالكرية و شك في بقائها فأصالة بقاء الكرية رافعة للشك في نجاسة كل ما غسل به و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأن كون لبس الحرير أو الذهب مانعاً عن صحة الصلاة إذا كان مترتبا على حرمته الذاتيّة التي لا ينافيها عروض الحلية لعارض كاضطرار و نحوه لم تكن أصالة البراءة الجارية لإثبات تعيين الوظيفة العملية متكفلة لارتفاع الحرمة الذاتيّة لتكون حاكمة على أصالة الاشتغال الجارية عند الشك في المانعية على الفرض و هذا نظير حرمة أكل لحم الحيوان المترتب عليها فساد الصلاة إذا وقعت في شي‌ء من اجزائه فان المراد من تلك الحرمة هي الحرمة الذاتيّة الثابتة لمعروضها بعنوانه الأولى التي لا ينافيها عروض الحلية بالاضطرار و نحوه فإذا اضطر المكلف إلى أكل لحم الأرنب مثلا لم تجز الصلاة في اجزائه لأن المانع على الفرض انما هي الحرمة الذاتيّة و هي لا ترتفع باضطرار و نحوه و انما ترتفع به الحرمة الفعلية و عليه فإذا شككنا في حلية لحم حيوان‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست