responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 401

البراءة عقلا أو نقلا فجريان الأصل في هذا القسم يرفع موضوع التقييد واقعاً و لا ينافي ذلك وجود التكليف في الواقع لعدم كونه مزاحما للتكليف الفعلي ما لم يكن واصلا إلى المكلف و شاغلا له بامتثاله عن امتثال غيره (و اما القسم الثاني) فهو متوسط بين القسمين (توضيحه) ان الموجب للتقييد فيه هي فعلية الحرمة و مضادتها لإطلاق الوجوب فإذا كانت الحرمة موجودة في الواقع و لو مع عدم تنجزها على المكلف كما في موارد الجهل أو النسيان كان التقييد باقيا على حاله لعدم ارتفاع موجبه بالجهل أو النسيان فيكون حال هذا القسم حال القسم الأول من هذه الجهة و اما إذا لم تكن الحرمة ثابتة في الواقع بل كانت ساقطة بعروض اضطرار و نحوه فربما يقال فيه بسقوط اعتبار التقييد أيضا لانتفاء موجبه لأن المفروض ان الموجب للتقييد انما هي فعلية الحرمة و مضادتها لإطلاق المأمور به فإذا سقطت بالاضطرار و نحوه كان التقييد بلا موجب و على ذلك يترتب انه إذا شك في المانعية لأجل الشك في الحرمة النفسيّة كان الحكم فيه هو الرجوع إلى البراءة و لو بنينا على الاشتغال في الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك في المانعية في مفروض الكلام بما انه مسبب عن الشك في الحرمة النفسيّة فبجريان البراءة عنها يرتفع موضوع الشك في المانعية فلا يبقى مجال لحكم العقل بالاشتغال و من هنا ذهب جماعة ممن لا يجوز الصلاة فيما يشك في كونه من اجزاء ما لا يؤكل لحمه إلى جواز الصلاة في ما يشك في كونه ذهبا أو حريرا و (لكن التحقيق) يقتضى فساد القول المزبور (1) و فساد ما رتبوه عليه اما فساد القول بسقوط اعتبار التقييد عند سقوط الحرمة باضطرار و نحوه فلان المانعية أعني بها تقييد إطلاق المأمور به بغير الحصة المنهي عنها لو كانت في طول الحرمة و مترتبة عليها لتم ما ذكروه من ارتفاعها بارتفاع موجبها أعني به الحرمة لكن الأمر ليس كذلك فان إطلاق المأمور به و شموله لحصة خاصة و ان كان يضاد حرمتها فلا بد من رفع اليد عنه في فرض كونها محرمة إلّا أنّك عرفت فيما تقدم ان وجود أحد الضدين لا يكون علة لعدم الضد الآخر و في مرتبة سابقة عليه بل هما متلازمان فإذا سقط أحدهما لموجب يقتضيه من اضطرار و نحوه فلا موجب لسقوط الملازم الآخر و بالجملة إذا كان دليل النهي يقتضى حرمة متعلقه و تقييد متعلق الأمر بغير


(1) تقدم الكلام في صحة هذا القول عن قريب و بينا هناك انها لا تتوقف على كون وجود أحد الضدين في مرتبة سابقة على عدم الآخر كما ذكرنا ان الملاك الّذي لا يكون مؤثراً في مبغوضية فعل في نظر المولى لا يمنع من التقرب بذلك الفعل إذا كان مشتملا على ملاك المحبوبية بالفعل‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست