responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395

كونها مبعدة و يستحيل كون شي‌ء واحد في آن واحد مقرباً و مبعدا معا (و الجواب) عنها هو ما أشرنا إليه سابقا من ان المراد من العبادة في المقام هو العمل الّذي لو شرع لكان تشريعه لأجل التعبد به و كان امره تعبديا أو العمل الّذي كان بحسب ذاته عبادة كالسجود و الركوع و أمثالهما و الشبهة المزبورة انما نشأت من تخيل ان المراد من العبادة المنهي عنها هو ما يكون عبادة مقربة بالفعل مع ان الأمر ليس كذلك لضرورة استحالة تعلق النهي بمثل ذلك (الثانية) ان العبادة و ان فرض تعلق النهي بها إلّا ان فسادها لا يستند إلى النهي أبدا لأن الفساد انما يترتب على عدم مشروعية العبادة و لو مع قطع النّظر عن تعلق النهي بها فلا يكون للنهي أثر في فسادها أصلا (و الجواب) عنها ان فساد العبادة في فرض عدم تعلق النهي بها انما يكون مستندا إلى الأصل العملي و هي أصالة عدم مشروعيتها عند الشك فيها و اما في فرض تعلق النهي بها فالفساد انما يكون مستندا إلى الدليل عليه الرافع لموضوع الأصل العملي أعني به الشك فالفساد في فرض وجود النهي يستند إليه لا محالة (الثالثة) ان النهي عن العبادة من جهة النهي عن جزئها أو شرطها أو وصفها و ان كان امرا معقولا إلّا انه يستحيل تعلق النهي بها بذاتها و اما ما ذكر مثالا لذلك من صوم الوصال أو صوم الحائض و نحوهما فهو غير صحيح لأن النهي في هذه الموارد أيضاً متعلق بخصوصية من خصوصيات العبادة لا بذاتها (و الجواب) عنها ان الخصوصية التي بها تتخصص العبادة على نحوين أحدهما ما لا يكون موجبا لانقسام العبادة إلى نوعين أو صنفين بل يكون امرا آخر مقارنا لها و موجبا لتشخصها به كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة و نحو ذلك و النهي في هذا القسم لا بد (1) من ان يتعلق بتلك الخصوصية دون ذات العبادة و الوجه فيه ظاهر و ثانيهما ما يكون موجبا للانقسام المزبور فإذا تعلق النهي بخصوص نوع‌


(1) بل الصحيح ان النهي في هذا القسم قد يتعلق بالخصوصية المقارنة للمأمور به لمفسدة في نفس تلك الخصوصية و قد يتعلق بالفعل المقترن بتلك الخصوصية لمفسدة في نفس ذلك الفعل فيكون اقتران الفعل بتلك الخصوصية من قبيل الواسطة في الثبوت لتعلق النهي بنفس الفعل نعم ربما تقوم قرينة متصلة أو منفصلة على ان النهي المتعلق في ظاهر الدليل بالفعل المتخصص دون نفس الخصوصية نهى عرضي و انه متعلق في الحقيقة بالخصوصية المقترن بها الفعل فالخصوصية تكون من قبيل الواسطة في العروض دون الثبوت و كيف كان فكل من القسمين ممكن في نفسه فلا بد في الحكم بتعينه من دلالة دليل عليه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست