responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 393

و الفساد في هذا الفرض أيضاً مجعولين بجعل الشارع لكن حكمه بالصحّة في هذا الفرض لا يكون من الأحكام الظاهرية الصرفة بل يكون متوسطا بينها و بين الأحكام الواقعية الثانوية فمن جهة أخذ الشك في موضوعه يكون من الأحكام الظاهرية و من جهة كونه موجبا لفراغ ذمة المكلف من التكليف الواقعي و لو انكشف له الخلاف بعد ذلك يكون شبيها بالاحكام الواقعية الثانوية

المقدمة الخامسة: ان النزاع في دلالة النهي على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة

من إطلاق أو عموم لو لا النهي و ما إذا لم يكن ذلك و لو مع قطع النّظر عن وجود النهي بحيث كان متعلق النهي في نفسه مشكوك الصحة و الفساد لأجل شبهة موضوعية أو حكمية و كان لأجله محكوماً بالفساد و لو لم يكن هناك نهى فالنهي عن عبادة أو معاملة بناء على دلالته على الفساد يوجب في القسم الأول تقييد المطلق أو تخصيص العام بغير الفرد المنهي عنه و اما القسم الثاني فالحكم بالفساد فيه و ان كان ثابتاً في نفسه و مع قطع النّظر عن النهي أيضا لأن الأصل عدم مشروعية تلك العبادة و عدم ترتب الأثر على تلك المعاملة إلّا انه حكم مستند إلى الأصل العملي و النهي بناء على دلالته على الفساد يكون دليلا عليه و رافعاً لموضوع الأصل العملي فلا تصل النوبة إليه و عليه فتخصيص المحقق القمي (قده) محل النزاع بما إذا كان هناك ما يقتضى صحة العبادة أو المعاملة من إطلاق أو عموم ليخرج مثل النهي عن صوم الوصال و القمار عن محل الكلام تخصيص في غير محله و لو لم يكن صرح هو بنفسه بالمثال لمدعاه لأمكن حمل كلامه على انه أراد من الاقتضاء كون الفعل في نفسه قابلا للصحة و الفساد فيوافق ما أفاده (قده) حينئذ ما اخترناه من ان النزاع المذكور يختص بالمورد القابل للاتصاف بالصحّة و الفساد لكن تصريحه بالمثال جعل كلامه ظاهراً فيما نسبناه إليه و قد عرفت ان اعتباره في محل الكلام في غير محله.

المقدمة السادسة: انه لا أصل يعول عليه في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد و عدمها

سواء كان النزاع في دلالة النهي على الفساد لفظا أم كان في دلالته عليه عقلا لأجل دعوى الملازمة بين الحرمة و الفساد و عدمها و اما الأصل في المسألة الفرعية فيختلف بالنسبة إلى العبادات و المعاملات لأن الأصل في جميع موارد الشك في صحة المعاملة يقتضى الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة الخارجية و بقاء متعلقها على‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست