responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379

شرعا فتعلق الخطاب الوجوبيّ به و كونه داخلا تحت تلك القاعدة متنافيان فالالتزام بوجوبه و لو عقلا يستلزم خروجه عن موضوع تلك القاعدة و دخوله تحت قاعدة أخرى (فتبين) من هذه الأدلة بطلان دخول المقام تحت قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فلا مناص عن الالتزام بكونه داخلا تحت قاعدة أخرى أعني بها قاعدة (1) وجوب رد مال الغير إلى مالكه فكما يجب رد المغصوب إلى مالكه في غير المقام يجب رده إلى مالكه في المقام أيضا و الخروج بما انه تتحقق به التخلية بين المال و مالكه التي بها يتحقق الرد في غير المنقولات يكون واجبا لا محالة (و من ذلك يظهر) ان ترك مطلق الكون في الدار المغصوبة بعد الدخول بقدر أقل زمان يمكن فيه الخروج و ان لم يكن مقدورا للداخل فيها إلّا ان فردين منه أعني بهما السكون فيها و الحركة في غير سبيل الخروج لا إشكال في حرمتهما لأنهما تصرف في ملك الغير بدون اذنه بلا ضرورة تقتضيه و اما الخروج فهو واجب بحكم العقل و الشرع لكونه مصداقا لرد المال إلى مالكه فالاضطرار إلى كلي التصرف في مال الغير الّذي يكون بعض افراده واجبا و بعضها حراما لا يكون اضطرار إلى خصوص الفرد المحرم منه لترتفع به حرمته كما هو الحال في ما إذا اضطر المكلف لرفع‌


(1) لا يذهب عليك ان وجوب التخلية بين المال و مالكه لا يستلزم وجوب الحركات الخروجيّة المتوقف عليها الكون في خارج الدار لأنها ليست معنونة بعنوان التخلية قطعاً ضرورة انها تصرف في مال الغير بدون اذنه و مصداق للغصب كما عرفت فكيف يعقل كونها مصداقا لعنوان التخلية المقابل لعنوان الاشغال غاية الأمر ان العقل يرشد إلى اختيارها حذرا من الوقوع في الغصب الدائمي و دفعاً للأفسد بالفاسد و اما دعوى انها و ان لم تكن بأنفسها مصداقاً لعنوان التخلية إلّا انها مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب المنطبق عليه عنوان التخلية فتكون هي واجبة بالوجوب المقدمي فلا يعقل ان تتصف بالمبغوضية و الحرمة فهي مدفوعة بان تلك الحركات و ان كانت مقدمة للكون في خارج المكان المغصوب إلّا ان الكون في خارج المكان المغصوب غير متصف بالوجوب شرعاً لتجب مقدمته على القول بثبوت الملازمة لأن عنوان التخلية عبارة عن إيجاد خلاء المكان المغصوب من التصرف فيه و هذا العنوان عنوان ملازم للكون في خارج ذلك المكان لا انه منطبق عليه كما هو ظاهر فتحصل انه لا وجه للقول بوجوب تلك الحركات التي هي مقدمة للكون في الخارج بالوجوب النفسيّ أو الغيري فهي باقية على ما كانت عليه من المبغوضية فيعاقب عليها فيما إذا كان الاضطرار إليها بسوء الاختيار و ان سقطت حرمتها بالاضطرار

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست