responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 369

(فان قلت) ان حكم الأصحاب بفساد الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة في حال العمد و الالتفات و بصحتها في حال الجهل لا يستقيم على القول بامتناع اجتماع الأمر و النهي و لا على القول بجوازه فانا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر و النهي من الجهة الأولى لاستلزامه اجتماع الضدين فقد سبق ان لازمه وقوع التعارض بين الدليلين و خروج المجمع عن تحت الأمر بالكلية على تقدير تقديم دليل الحرمة و ان لازم ذلك هو فساد العبادة بإتيان المجمع حتى في صورة الجهل بالحرمة و قد مر انه خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب و اما إذا قلنا بالجواز من تلك الجهة و تعدد متعلق الأمر و النهي فلازمه الحكم بصحة العبادة بإتيان المجمع حتى في صورة العلم بالحرمة و لو قلنا بالامتناع من الجهة الثانية و ذلك أيضاً ينافي تسالم الأصحاب على البطلان في فرض العلم بالحرمة (قلت) (1) اما استلزام القول بالامتناع من الجهة الأولى للقول بفساد العبادة بالإتيان بالمجمع حتى في صورة الجهل بالحرمة فهو صحيح كما بيناه سابقا و اما استلزام القول بالجواز من تلك الجهة للقول بالصحّة حتى في صورة العلم بالحرمة و لو بنينا على الامتناع من الجهة الثانية فهو غير صحيح (2) لأن الموجب لصحة العبادة حينئذ اما ان يكون‌


- في غير ذلك فلا موجب لدعوى كون فعل ما غير مقدور عليه أصلا و من الواضح ان الإتيان بفرد المأمور به في ضمن المجمع بما انه مقدور عليه تكوينا و غير منهي عنه شرعا إذ المفروض عدم سراية النهي عن ملازمه إليه لا موجب لكونه خارجا عن حيز الأمر فلا وجه لدعوى اختصاص الطلب بغير الفرد المجتمع مع المنهي عنه خارجاً و عليه فلا مانع من صحة الامتثال بإتيان المأمور به في ضمن المجمع و لو كان ذلك في حال العلم و العمد

(1) الإنصاف صحة الاعتراض المزبور على الأصحاب لما عرفت مما بيناه ان الأمر دائر بين الحكم بالصحّة مطلقا و الحكم بالفساد كذلك و لا وجه للتفصيل بين صورتي العلم و الجهل أصلا و اما ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في توجيه ذلك فسيظهر لك ما فيه بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى‌

(2) التحقيق صحة ذلك اما أولا فلما عرفت من ان الصحيح هو القول بالجواز من الجهة الثانية فلا مانع من تحقق الامتثال بالإتيان بفرد المأمور به المجتمع مع الفرد المنهي عنه و اما ثانياً فلما عرفت من صحة القول بالترتب في موارد اجتماع الأمر و النهي بناء على القول بالجواز من الجهة الأولى كما مر بيان ذلك في بحث الترتب و اما ثالثاً فلصحة التقرب بالملاك الموجود في المجمع و لو سلم عدم تعلق الأمر به فعلا و اما ما أفيد في المتن من دعوى عدم صلوح الملاك المزاحم بالقبح الفاعلي المتحقق عند الإتيان-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست