responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367

اجتماع الضدين في شي‌ء واحد من تعلق الأمر الاستحبابي بذات العمل و تعلق الأمر الوجوبيّ بإتيان العبادة بداعي امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه (إذا عرفت ذلك) فنقول ان الإشكال في اتصاف العبادة بالكراهة في القسم الثالث انما نشأ من نخيل ان متعلق الأمر و النهي هو شي‌ء واحد مع انه ليس كذلك لوضوح ان متعلق الأمر هو ذات العبادة و اما النهي التنزيهي فهو لم يتعلق بها لعدم مفسدة في فعلها و لا مصلحة في تركها بل تعلق (1) بالتعبد بهذه العبادة لما فيه من المشابهة للأعداء و بما ان النهي تنزيهي و هو متضمن للترخيص في الإتيان بمتعلقه جاز التعبد بتلك العبادة بداعي امتثال الأمر المتعلق بذاتها نعم لو كان النهي تحريميا لكان مانعا من تعلق الأمر بها بخصوصها و من شمول إطلاق المأمور به للفرد المنهي عنه لوضوح التنافي بينه و بين حرمة التعبد به فيكون الفرد المنهي عنه خارجا عن حيز الأمر و يكون دليل النهي مقيدا لإطلاق دليل الأمر فظهر ان متعلق النهي التنزيهي في هذا القسم بما انه مغاير لمتعلق الأمر لا يكون منافيا له و بما انه تنزيهي لا يكون مانعا من التعبد بمتعلقه فارتفع إشكال اجتماع الضدين في هذا القسم من العبادات المكروهة أيضا.

بقي الكلام في الجهة الثانية من الجهتين اللتين ذكرناهما في أول البحث و ملخص الكلام في هذا المقام هو ان يقال بعد ما ثبت كون الجهة تقييدية و التركيب انضماميا انه هل يشترط في امتثال الأمر بالطبيعة كون الفرد بنفسه مقدورا كما ذهب إليه جماعة من المحققين أو يكفي فيه القدرة في الجملة على إيجاد الطبيعة المأمور بها و ان كان الفرد المأتي به بشخصه غير مقدور شرعا كما ذهب إليه المحقق الثاني و مورد كلامه (قده) و ان كان هي الافراد الطولية إلّا ان ملاكه متحقق في الافراد العرضية أيضا فان قلنا بالأول فلا محالة


(1) لا يخفى ان ما أفيد في المتن من دعوى تعلق الكراهة بالتعبد بالعبادة المتعلق بها الأمر الاستحبابي مع انه خلاف ظواهر الأدلة الدالة على النهي عن نفس العبادة كصوم يوم عاشوراء لا يدفع به إشكال اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد ضرورة ان الأمر الاستحبابي كما تعلق بذات العبادة تعلق بالتعبد بها أيضا كما عرفت ذلك في بحث التعبدي و التوصلي غاية الأمر ان تعلقه به انما هو بالأمر الثاني الموجب لتقييد الأمر الأول بنتيجة التقييد على ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره) و عليه فإذا كان التعبد بعبادة ما متعلقاً للنهي التنزيهي أيضا لزم اجتماع حكمين متضادين في شي‌ء واحد و هو مستحيل‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست