responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332

القول بعدم السراية فان تعدد متعلق الأمر و النهي لأجل كون الجهتين تقييديتين ينفى موضوع التعارض بالضرورة (الثانية) في ان الجهتين إذا كانتا تقييديتين فهل يوجب انطباقهما على شي‌ء واحد وقوع التزاحم بين حكميهما أولا (1) و النزاع من هذه الجهة يبتنى على ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف هل هو من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من جهة اقتضاء نفس الطلب ذلك فان قلنا بالأول فالفرد المأتي به و ان كان غير مقدور عليه لأن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا إلّا انه يصح الإتيان به بداعي امتثال الأمر بالطبيعة لما أفاده المحقق الثاني (قده) من كفاية القدرة على بعض افراد الطبيعة في صحة الأمر بها فان انطباق الطبيعة على فردها قهري و الاجزاء عقلي و اما إذا قلنا بالثاني و اعتبرنا في تحقق الامتثال القدرة على الفرد بخصوصه فلا محالة يقع التزاحم بين الحكمين لما عرفت من ان الممنوع شرعاً كالممتنع عقلا فلا بد من سقوط النهي ليكون المجمع مقدوراً و يقع به الامتثال من دون عصيان أو سقوط الأمر ليتمحض الإتيان بالمجمع في كونه معصية من دون امتثال فكونه امتثالا من جهة و عصياناً من جهة أخرى مستحيل على هذا التقدير بالضرورة (ثم ان النزاع) من هذه الجهة لا بد من ان يكون مع وجود المندوحة إذ وقوع التزاحم بين الحكمين مع عدم المندوحة و انحصار الطبيعة المأمور بها في المجمع واضح لا يخفى و من اعتبر قيد المندوحة في محل الكلام فقد نظر إلى ذلك و اما النزاع من الجهة الأولى و هي سراية كل من الحكمين إلى متعلق الآخر و عدمها فلا يفرق فيه بين وجود المندوحة و عدمها كما هو واضح إذا عرفت ذلك‌

فلا بد لتحقيق المقام من تقديم مقدمات‌

ينتفع بها في كلتا الجهتين أو في خصوص إحداهما

المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أو غير أصولية

(فنقول) يمكن ان تكون المسألة كلامية باعتبار (2) انها يبحث فيها عن استحالة اجتماع الحكمين في مورد واحد و جوازه و بما ان الأمر و النهي من الأمور الواقعية يصح البحث عن امتناع اجتماعهما و جوازه (و يمكن) ان تكون المسألة فرعية (3)


(1) سيأتي تحقيق الحال في ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى‌

(2) المسائل الكلامية و ان كانت مسائل عقلية إلّا انه ليس كل مسألة عقلية يتكلم فيها عن الاستحالة و الإمكان مسألة كلامية و ذلك ظاهر لا يكاد يخفى‌

(3) البحث عن صحة عبادة أو معاملة و ان كان من الأبحاث الفقهية إلّا ان البحث في المقام-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست