responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327

مرجعه إلى طلب الجمع بين الضدين و هو محال أيضا و اما توهم إمكان ترتب خطاب المهم على العزم على عصيان خطاب الأهم لا على نفس العصيان فمدفوع بما مر من انه لا يمكن تصحيح الخطاب الترتبي باشتراط العزم على العصيان بل لا بد في تصحيحه من كون نفس العصيان شرطا لخطاب المهم (و اما القسم الخامس) و هو التزاحم الناشئ من جهة تزاحم نفس الملاكين لقيام الإجماع على عدم تأثير أحدهما كما تقدم بيانه لا من جهة عجز المكلف عن الامتثال فعدم جريان الترتب فيه أوضح (1) من ان يخفى‌

(المقصد الثاني في النواهي)

(فصل)

الحق ان المطلوب في النواهي هو نفس (2) ترك الفعل و عدمه دون‌


(1) قد تقدم عدم دخول هذا القسم في أقسام التزاحم ليقع الكلام في إمكان الالتزام بالترتب فيه و عدم إمكانه‌

(2) التحقيق ان متعلق النهي انما هو الفعل و معنى النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة فالنزاع في كون المطلوب في النواهي هو الكف عن الفعل أو نفس تركه باطل من أصله نعم ربما يكون الترك مطلوبا لاشتماله على المصلحة الداعية إلى طلبه لكن ذلك يرجع إلى إيجاب الترك و هو أجنبي عن تحريم الفعل كما هو ظاهر (ثم ان المصلحة) إذا كانت قائمة بترك طبيعة فتارة تكون المصلحة قائمة بمجموع التروك المركبة من ترك كل واحد واحد من افراد تلك الطبيعة و أخرى تكون المصلحة قائمة بكل واحد واحد من التروك و ثالثة تكون قائمة بعنوان بسيط متولد عن مجموع التروك في الخارج فعلى الأول لا بد من جعل حكم واحد متعلق بمجموع التروك فلا يحصل امتثاله إلّا إذا تحقق جميع التروك في الخارج و هذا هو الحال في القسم الثالث أيضاً غاية الأمر ان المأمور به في القسم الأول امر مركب من التروك الخارجية و في القسم الثالث أمر بسيط متولد منها و اما القسم الثاني فالمجعول في مورده أحكام متعددة تعلق كل واحد منها بترك فرد من افراد تلك الطبيعة و عليه فامتثال التكليف بترك بعض الافراد لا ينافي عصيانه بفعل بعضها الآخر و يترتب على ذلك انه إذا شك في صدق تلك الطبيعة على فعل خارجي لشبهة موضوعية جاز ارتكابه لرجوع الشك فيه إلى الشك في حكم مستقل و المرجع فيه هي البراءة عقلا و نقلا و اما القسم الأول فالرجوع فيه إلى البراءة و عدمه يبتنى على القول بالرجوع إلى البراءة في موارد الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين و عدمه لأن الشك‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست