responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306

بصفة المطلوبية لا على اتحاد زمان الطلبين مع اختلافهما في الرتبة و ما يلزم من الخطابين على نحو الترتب هو الثاني دون الأول و بما ذكرناه يظهر فساد توهم ان الالتزام بالخطاب الترتبي انما يصح فيما إذا كان كل من الفعلين واجداً للملاك على البدل كما هو الحال في الواجب التخييري فان المولى بما انه ليس له غرض إلزاميّ في كل من الفعلين لا داعي له في طلبهما معاً و بما ان أحد الفعلين على البدل لا بد من تحققه في الخارج لوفائه بالملاك الملزم لا مناص له من الأمر بهما على نحو الترتب و من ان يرفع يده عن أحد الخطابين عند اشتغال المكلف بامتثال الآخر و لكن هذا خلاف المفروض في المقام إذ المفروض فيه ان خطاب الأهم مطلق بالإضافة إلى حالتي فعل المهم و عدمه فالمولى لم يرفع يده عن الواجب الأهم باشتغال المكلف بالواجب المهم فخطاب الأهم باق على فعليته في فرض الاشتغال بالمهم أيضاً و بما ان المفروض هو فعلية خطاب المهم لحصول شرطه أعني به عصيان الأهم فالخطابان فعليان في زمان واحد و هذا هو بعينه محذور طلب الجمع (وجه الفساد) ان الخطابين و ان كانا فعليين حال العصيان معاً إلّا ان اختلافهما في الرتبة أوجب عدم لزوم طلب الجمع من فعليتهما لما عرفت من ان الأمر بالأهم انما يقتضى هدم موضوع الأمر بالمهم و اما هو فلا يقتضى وضع موضوعه و انما يقتضى شيئاً آخر على تقدير وجوده و ما لم يكن هناك اتحاد في الرتبة يستحيل ان تقتضي فعلية الخطابين طلب الجمع بين متعلقيهما و من هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس سره) من ان الأمر بالمهم مشروط بالعزم على عصيان الأمر بالأهم غير صحيح فانه عليه لا يكون الأمر بالأهم رافعاً لموضوع الأمر بالمهم و هادما له تشريعاً فان الأمر بالأهم انما يقتضى عدم عصيانه (1) لا عدم العزم على عصيانه و اما السر في تعبيرنا بكون العصيان شرطاً دون نفس‌


(1) لا يذهب عليك ان متعلق الوجوب إذا كان هي الحصة الاختيارية من الفعل كما هو المختار لشيخنا الأستاذ (قدس سره) فالامر بالأهم كما يقتضى هدم تقدير عصيانه كذلك يقتضى هدم تقدير العزم على عصيانه فيستحيل وقوع المهم على صفة المطلوبية الا في فرض عدم وقوع الأهم عليها فملاك جواز الترتب على تقدير اشتراط خطاب المهم بعصيان خطاب الأهم موجود بعينه على تقدير اشتراطه بالعزم على عصيان خطاب الأهم أيضاً هذا في غير العباديات و اما فيها فكون اشتراط خطاب المهم بالعزم على عصيان خطاب الأهم في حكم الاشتراط بنفس العصيان من الوضوح بمكان لا حاجة معه إلى البيان‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست