responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294

إليه و الكاشف عن كل من الإطلاق و التقييد في هذا المقام انما هو الدليل الخارجي فقد يدل على الإطلاق كما دل على ثبوت الأحكام الشرعية في كلتا حالتي العلم و الجهل بها في غير الجهر و الإخفات و القصر و التمام و قد يدل على تقيد الغرض بحال دون حال كما دل الدليل على اختصاص ملاك وجوب القصر و وجوب الجهر أو الإخفات بالعالم بوجوبها فالخطاب غير ثابت في ظرف الجهل و يسمى هذا القسم من الإطلاق بالإطلاق الذاتي و الملاكي لاستحالة الإطلاق اللحاظي في موارده كما مر توضيحه (1) في البحث المذكور (الثالث) ان يكون الخطاب بنفسه مقتضياً لوضع ذلك التقدير أو لرفعه فيكون محفوظاً في الصورتين لا محالة و هذا القسم مختص بباب الطاعة و المعصية فان الإطلاق و التقييد بقسميهما أعني بهما الذاتي و اللحاظي مستحيلان في هذا الباب اما استحالة التقييد فلان وجوب فعل لو كان مشروطاً بوجوده لاختص طلبه بتقدير وجوده خارجا و هو طلب الحاصل و لو كان مشروطاً بعدمه لاختص طلبه بتقدير تركه و هو طلب الجمع بين النقيضين و على كل من التقديرين يكون طلبه محالا فإذا كان التقييد بكل من التقديرين محالا كان الإطلاق بالإضافة إليهما أيضاً محالا إذا لإطلاق في قوة التصريح بكلا التقديرين فيكون فيه (2) محذور طلب الحاصل و المحال معاً و قد أشرنا في‌


(1) و قد مر في البحث المزبور انه لا مناص في جميع موارد الانقسامات الأولية و الثانوية من الإطلاق أو التقييد و انه لا يعقل الإهمال في الواقع و مقام الثبوت مطلقاً و ان استحالة كل من الإطلاق و التقييد تلازم كون الآخر ضرورياً و على ذلك فلا يبقى موضوع للإطلاق الذاتي أصلا

(2) لا يخفى ان الإطلاق و ان كان في قوة التصريح بثبوت الحكم على كل تقدير إلّا انه لا يترتب عليه المحذور المترتب على التقييد و ذلك لما عرفت ان تقييد الحكم بقيد و اشتراطه به يستدعى تأخره عنه و توقف فعليته على فرض وجوده فيستحيل تقييد الحكم بوجود متعلقه لأنه من طلب الحاصل كما انه يستحيل تقييده بعدم متعلقه لأنه من طلب المحال و هذا بخلاف إطلاق الحكم بالإضافة إلى كل من تقديري وجود متعلقه و عدمه فانه و ان كان مستلزماً لثبوت الحكم في كل من التقديرين إلّا انه لأجل عدم اعتبار وجود المتعلق و عدمه في فعلية الحكم لا من جهة اعتبار كل منهما فيها و من الواضح ان المستحيل هو دخل وجود متعلق الطلب أو عدمه في فعليته و اما عدم دخلهما فيها فهو ضروري‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست