responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285

سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر و سيجي‌ء توضيح ذلك في مبحث اجتماع الأمر و النهي إن شاء اللَّه تعالى (الرابع) ما إذا كان الحرام مقدمة لواجب فيما إذا لم يكن التوقف دائمياً و إلّا فيقع التعارض بين الدليلين لا محالة (الخامس) موارد التلازم الاتفاقي فيما إذا كان أحدهما محكوما بالوجوب و الآخر محكوما بالحرمة كاستقبال القبلة و استدبار الجدي فانه لا تلازم بينهما في أنفسهما بل التلازم انما يتفق لمن سكن العراق و ما سامته من النقاط و اما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين (و اما) التزاحم لا من جهة عدم القدرة فهو كما إذا صار المكلف واجدا للنصاب الخامس من الإبل الّذي يجب فيه خمس شياة ثم بعد انقضاء ستة أشهر مثلا ملك ناقة أخرى فحصل النصاب السادس الّذي يجب فيه بنت مخاض فان المكلف و ان كان قادراً على دفع خمس شياة بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس و على دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من التاريخ المزبور إلّا ان قيام الدليل (1) على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين أوجب التزاحم بين الحكمين (إذا عرفت) ذلك فاعلم ان محل الكلام في المقام انما هو التزاحم الناشئ من تضاد الواجبين اتفاقاً و بعد الفراغ عن التكلم فيه يقع الكلام في بقية أقسام التزاحم إن شاء الله تعالى (فنقول) قد عرفت انه إذا وقع التزاحم بين الواجبين غير المشروطين بالقدرة شرعاً فان كانا متساويين في الملاك تخير المكلف بينهما عقلا و إلا قدم الأهم على غيره (لكنه) وقع الكلام في ان رافع التكليف بالمهم هل هو نفس وجود الأمر بالأهم أو إطاعته و امتثاله و على الأول فيسقط الأمر بالمهم مطلقا و اما على الثاني فالساقط هو إطلاقه و لا موجب لسقوطه عند عصيان الأمر بالأهم و عدم تحقق امتثاله و بالجملة بعد امتناع بقاء كل من الواجبين المتزاحمين على حاله و لزوم بقاء إطلاق الأمر بالأهم على‌


(1) لا يخفى ان قيام الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين يوجب العلم بتقييد ما دل على وجوب خمس شياة على من ملك النصاب الخامس و مضى عليه الحول أو ما دل على وجوب بنت مخاض على من ملك النصاب السادس و مضى عليه الحول فيقع التعارض بين إطلاقي الدليلين لا محالة فلا بد حينئذ من الرجوع إلى مرجحات باب المعارضة فلا مساس لأمثال المقام بباب المزاحمة أصلا و ان مقام شيخنا الأستاذ (قدس سره) أجل و أرفع من ان يخفى عليه ذلك و لكن العصمة لأهلها

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست