responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269

يتوقف على إحراز كونه في مقام البيان كما ذكرت ضرورة انه مع عدم كون المتكلم في مقام البيان لا يكون إطلاق كلامه إثباتاً كاشفا عن تعلق إرادته بالمطلق ثبوتاً و اما إذا كان التمسك به لكشف امر واقعي بنحو الآن و من باب كشف المعلول عن علته فهو لا يتوقف على كون المولى ملتفتاً إليه فضلا عن كونه في مقام بيانه و ما نحن فيه من هذا القبيل فانا إذا فرضنا ان ما تعلق به طلب المولى في ظاهر كلامه هو الفعل المطلق قبل تعلق الطلب به دون المقيد و المفروض ان تعلق الطلب بفعل يكشف عن كونه ذا ملاك و مصلحة داعية إلى طلبه على مذهب العدلية فيكشف ذلك عن ان الواجد للملاك هو مطلق الفعل دون المقدور منه و هذا الكشف عقلي لا يدور مدار كون المولى في مقام بيانه و عدمه و الإشكال المزبور انما نشأ من خلط التمسك بالإطلاق في هذا المقام بالتمسك به في المقام الأول فتدبر حتى لا يختلط الأمر عليك فاتضح مما ذكرناه صحة استكشاف كون الملاك فيما لم يقيد متعلق الطلب بالقدرة في ظاهر الخطاب و لو بنينا على اقتضاء نفس تعلق الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه و اما إذا كانت القدرة معتبرة في ظاهر الخطاب فان كانت هناك قرينة على ان اعتبار القدرة انما هو من باب التأكيد لحكم العقل فيكون كما إذا لم تعتبر القدرة في ظاهر الخطاب و إلّا فظاهر الدليل يقضى بان ذات ما تعلق به الطلب هو الفعل المقيد بالقدرة فتكون القدرة دخيلة في الملاك أيضاً


- فيبقى إطلاق الكلام بالإضافة إلى الدلالة الالتزامية على حاله فجوابه ان الدلالة الالتزامية كما انها تابعة للدلالة المطابقية وجوداً تابعة لها حجية فإذا ارتفعت حجية الدلالة المطابقية ارتفعت حجية الدلالة الالتزامية أيضاً و ذلك لأجل ان الحكاية عن اللازم انما كانت حجة و لو مع عدم التفات المتكلم إلى الملازمة و عدم قصده الحكاية عنه لأن ثبوت الملزوم و التعبد به يقتضى التعبد بلازمه لبناء العقلاء على ذلك في باب الظهورات على ما يأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى فإذا لم يثبت الملزوم لم يثبت لازمه أيضاً فإذا قامت البيّنة مثلا على ملاقاة الثوب للبول الدالة على نجاسة الثوب بالالتزام و علم من الخارج عدم ملاقاته له مع احتمال كونه نجساً من جهة أخرى فهل يحكم بنجاسة الثوب حينئذ أخذاً بالدلالة الالتزامية مع فرض سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية كلا فالتحقيق انه لا طريق لنا إلى إحراز اشتمال غير المقدور من افراد الطبيعة المأمور بها على الملاك بناء على اعتبار القدرة في متعلق الأمر على أحد الوجهين المتقدمين نعم بناء على ما اخترناه من عدم اعتبار القدرة-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست