responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249

فاما ان يكون عنوان الحرام و عنوان ما هو مقدمة له منطبقين على شي‌ء واحد كما في الأفعال التوليدية نظير (1) إجراء الماء على اجزاء البدن للوضوء المنصب على أرض مغصوبة بلا وساطة جريانه على أرض أخرى مباحة و اما ان يكون عنوان الحرام منطبقاً على غير ما ينطبق عليه عنوان ما هو مقدمة له و على الأول فالحكم المتعلق بالفعل التوليدي يكون بنفسه متعلقا بما يتولد منه كما عرفت سابقاً فتكون الحرمة المتعلقة بالغصب متعلقة بإجراء الماء على البدن فيدخل بذلك في باب اجتماع الأمر و النهي و على الثاني فاما ان تكون المقدمة علة تامة للحرام بحيث لا يتمكن المكلف من امتثال تكليف الحرمة بعد الإتيان بها أو لا تكون كذلك اما على الأول فلا إشكال في حرمتها (2) فانها هي التي تتعلق بها القدرة و الإرادة أولا و بالذات و المعلول انما يكون مقدوراً بتبعها فتسري إليها الحرمة المتعلقة به مثال ذلك إجراء الماء في الوضوء على الأرض المباحة المشتملة على ميزاب يجري منه الماء على الأرض المغصوبة بحيث لا يتمكن المكلف بعد جريان الماء على الأرض المباحة من منع انصبابه على الأرض المغصوبة نعم لو فرضنا عدم صدق التصرف عرفا على ما يترتب على المقدمة و ان كان يصدق عليه عقلا كوقوع قطرات يسيرة على الأرض المغصوبة لما كان المعلول محرماً شرعا حتى يترشح منه الحرمة على‌


كان الإتيان بها اختياراً مع العلم بترتب الحرام عليها موجباً لصحة العقاب على مخالفة الحرام في ظرفه لما عرفت من ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً و ان نافاه خطاباً إلّا انه لا موجب لحرمة نفس المقدمة نفسية و كونها مبغوضة و لو بنفس المبغوضية الثابتة للحرام المترتب عليها نعم بناء على ثبوت الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته لا مناص عن القول بالملازمة بين مبغوضية الشي‌ء و مبغوضية ما يتوقف الانزجار عنه على تركه أيضاً لكن المبغوضية حينئذ مبغوضية غيرية لا يترتب عليها استحقاق العقاب أصلا

(1) ما أفيد في المتن من كون الحكم الثابت للفعل التوليدي ثابتاً لما يتولد منه و ان كان متيناً جداً إلّا ان المثال المذكور فيه خارج عن هذا الباب و داخل فيما لا يتمكن المكلف فيه من ترك ذي المقدمة بعد الإتيان بمقدمته ضرورة ان جريان الماء على اجزاء البدن خارجاً مغاير وجوداً لجريانه على الأرض المغصوبة و عليه فحرمة إجراء الماء على اجزاء البدن في المثال بناء على ثبوت الملازمة حرمة غيرية لا نفسية

(2) إذا كانت العلة مغايرة لمعلولها وجوداً فالقدرة على المعلول و ان كان بتبع القدرة على‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست