responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242

و لإثبات الإطلاق و عدم اشتراط التكاليف بالعلم بها و الجواب عنه هو الجواب المذكور بعينه و على ما ذكرناه فلا مناص عن الإهمال (1) و ان يكون الواجب الغيري كوجوبه غير مقيد بالإيصال و لا مطلقا من هذه الجهة كما هو الحال في الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة فانه يستحيل ان يكون مقيداً بوجوده أو مطلقاً بالقياس إليه و هذا هو الفرق (بين) ما ذهب إليه المحقق صاحب الحاشية من كون المقدمة واجبة من حيث الإيصال و ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) من تقييد الواجب بالإيصال فان لازم كلام المحقق المذكور (عدم) إمكان الإطلاق و التقييد في المقام أصلا إذا عرفت ذلك فاعلم ان المقدمة المحرمة إذا لم تقع في الخارج على صفة الإيصال فهي تقع على صفة الحرمة بناء على ما ذهب إليه صاحب الفصول (قده) من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة بلا احتياج إلى الالتزام بالترتب (فان) المقدمة على ذلك تنقسم إلى قسمين (قسم) منها يكون واجبا و القسم الآخر يبقى على حكمها السابق (و اما) بناء على ما ذهب إليه المحقق المذكور فبما ان التقييد الموجب لانقسام المقدمة إلى قسمين كان محالا فالحكم بحرمة المقدمة المحرمة في ظرف عدم إيصالها إلى الواجب يكون على نحو الترتب بيان ذلك أنه (قده) التزم في مبحث الضد بان ترك أحد الضدين مقدمة للآخر فإذا كان ترك الصلاة مثلا مقدمة لواجب أهم كالإزالة فيكون الترك واجبا من حيث الإيصال فإذا فرضنا ان المولى لم يصل إلى غرضه من الإيجاب المذكور فلا محالة يوجب الصلاة في هذه المرتبة لعدم المزاحمة فيكون إيجابها مشروطاً بعصيان خطاب الأمر بتركها و منه يتضح حال المقدمة المحرمة بل المباحة في المقام فان تحريمها أو إباحتها انما يكون في مرتبة عصيان الأمر بها و عدم ترتب غرض المولى على إيجابها و اما الأمر بها فهو غير مقيد و لا


(1) قد ذكرنا غير مرة ان الإهمال في الواقعيات غير معقول و ان استحالة التقييد بشي‌ء تستلزم كون الإطلاق أو التقييد بخلاف ذلك القيد ضرورياً و بما ان تخصيص الوجوب بغير المقدمة الموصلة مستحيل لا مناص في المقام عن اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو المختار عندنا على تقدير القول بوجوب المقدمة أو كون مطلق المقدمة واجبة كما ذهب إليه المحقق الأنصاري (قده) و على كل تقدير فلا وجه لما أفاده المحقق صاحب الحاشية و ارتضاه شيخنا الأستاذ (قدس سرهما) أصلا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست