responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 241

النفسيّ عليها بعينها و لكنه مع ذلك لم يؤخذ الإيصال قيداً في اتصاف المقدمة بالوجوب لا بنحو يكون شرطاً للوجوب و لا بنحو يكون قيداً للواجب فتقيد المقدمة بتحقق الواجب النفسيّ بعدها كنفس تحققه في الخارج لا يكون شرطاً للوجوب الغيري و لا متعلقاً له فيكون القيد و التقيد كلاهما خارجين نظير ما ذكرناه في بحث المعنى الحرفي من خروج الأطراف و تقيد النسبة بها عن حريم المعاني الحرفية و السر في ذلك ان الوجوب الغيري لا يعقل ان يتعلق بالمقدمة المقيدة بترتب الواجب النفسيّ عليها لما ذكرناه من المحاذير المترتبة على التقيد بذلك كما انه لا بد ان يكون في الإطلاق و الاشتراط تابعاً لوجوب ذي المقدمة و حيث ان وجوب ذي المقدمة لا يعقل ان يكون مشروطاً بوجوده لا يعقل ان يكون وجوب المقدمة مشروطاً به أيضاً فقيد الوجوب أو الواجب الغيري بالواجب النفسيّ غير معقول (هذا و لا يخفى) ان امتناع تقيد الواجب الغيري أو وجوبه بالإيصال إلى الواجب النفسيّ لا يستلزم ان يكون الواجب و الوجوب مطلقين من هذه الجهة كما ذهب إليه المحقق العلامة الأنصاري (قده) و ذلك لما ذكرناه في مبحث التوصلي و التعبدي من أن الإطلاق و التقيد انما يتقابلان بتقابل العدم و الملكة ثبوتا و إثباتا فامتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق أيضا (نعم) لو كان تقابلهما تقابل السلب و الإيجاب لصح ما ذهب إليه (قده) لامتناع ارتفاع النقيضين لكنه ليس كذلك و هو (قده) أيضاً لا يقول به فالامر دائر بين ان يكون التقابل بينهما هو تقابل التضاد كما نسب إلى المشهور و ان يكون تقابل العدم و الملكة و بما ان الإطلاق خارج عن حريم المعنى على ما ثبت في محله و الألفاظ لم توضع الا لنفس المعاني الجامعة بين المطلق و المقيد المعبر عنها باللابشرط المقسمي (1) فالتقابل بين الإطلاق و التقييد يكون من تقابل العدم و الملكة قطعاً و عليه فلا وجه لما أفاده (قده) من ثبوت الإطلاق في المقام بسبب امتناع التقييد و قد استدل (قده) بمثل ذلك لإثبات الإطلاق و عدم تقيد المأمور به بقصد القربة


(1) سيجي‌ء في محله ان اعتبار الماهية مطلقة أو مقيدة و ان كان خارجاً عن حريم المعنى إلّا ان الجامع بين اعتبار الماهية مطلقة أو مخلوطة أو مجردة المعبر عنه باللابشرط المقسمي ليس بموضوع له أيضاً بل الموضوع له الألفاظ هي الماهية المبهمة عن جميع الاعتبارات اللاحقة لها و انتظر لذلك مزيد بيان في بحث المطلق و المقيد إن شاء اللَّه تعالى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست