responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195

الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي فلا كلام فيه أيضاً بحسب الفتاوى الفقهية و انما وقع الكلام فيه علميا في المسألة الأصولية و كيف كان فالكلام تارة في اجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن القضاء و أخرى عن الإعادة كما أن الكلام يقع تارة في اجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي إذا انكشف الخلاف يقيناً و أخرى في اجزائه عنه إذا انكشف الخلاف بحجة معتبرة فهنا أربع مسائل اما المسألة الأولى و هي ان الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزى عن قضاء المأمور به الواقعي الأولى فيما إذا ارتفع العذر بعد خروج الوقت أولا فالحق فيها الاجزاء لأن القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها حتى تكون مشمولة لأدلة وجوب القضاء و حينئذ فالقيد المتعذر في تمام الوقت اما ان يكون دخيلا في ملاك الواجب و لو حين التعذر كالطهور على الإطلاق فلا يمكن الأمر بفاقده في الوقت و اما ان لا يكون له دخل في ذلك حين تعذره كالطهارة المائية كما هو المفروض فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها حتى يجب قضاؤها و بالجملة صدق الفوت بعد فرض الإتيان بالفاقد في الوقت يستلزم دخل القيد المتعذر في الملاك و هو يستلزم عدم الأمر بفاقده في الوقت فالامر بالفاقد في الوقت و إيجاب قضاء الواجد في خارج الوقت متناقضان (1) و لا فرق فيما


(1) لا يخفى انه يمكن ان تكون الصلاة مع الطهارة المائية مثلا مشتملة على مصلحتين ملزمتين أو على مصلحة واحدة ملزمة باعتبار ذاتها و باعتبار مرتبتها أيضاً و ان تكون الصلاة مع الطهارة الترابية حال فقدان الماء مشتملة على إحدى المصلحتين أو على ذات تلك المصلحة الواحدة لا على مرتبتها مع إمكان استيفاء الباقي من المصلحتين أو مرتبتها و عليه فالفاقد للماء في الوقت يؤمر بالصلاة لئلا تفوت المصلحة الإلزامية من جهة الوقت و مع ذلك يؤمر بالقضاء في خارج الوقت لفرض إمكان تدارك الفائت من المصلحة الإلزامية فلا مناقضة بين الأمر بالفاقد في الوقت و الأمر بالقضاء للواجد في خارج الوقت ثبوتاً نعم ثبوت القضاء في خارج الوقت خلاف ظواهر الأدلة الدالة على قيام الطهارة الترابية مقام الطهارة المائية و على تقدير عدم الدليل في مورد فوجوب القضاء لا بد في ثبوته من قيام الدليل عليه و مجرد الاحتمال لا يكفي في ثبوته بعد كونه خلاف الأصل هذا كله بناء على دوران وجوب القضاء مدار فوت الملاك و اما بناء على ان موضوعه هو فوت الفريضة الفعلية و لو كانت غير واصلة إلى المكلف في وقتها فلا يحتمل وجوب القضاء في مفروض الكلام أصلا إذ المفروض ان الوجوب لم يكن متعلقاً إلّا بالفعل الاضطراري ظاهراً أو واقعاً فلم تفت الفريضة كي يجب قضائها

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست