responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193

إجراء الاستصحاب أيضا لأنه متوقف على إحراز كون المستصحب ذا أثر شرعي فالشك فيه يكون شكاً في صحة جريان الاستصحاب و ان المورد هل هو قابل للتعبد أو لا فلا يمكن الحكم بشمول أدلته لكون الشبهة مصداقية فيكون الفعل بعد سقوط الاستصحاب مجرى للبراءة

المبحث الثامن في المرة و التكرار

قد أشرنا سابقا إلى أن الواجبات الشرعية قد تكون انحلالية فيتعدد الحكم بانحلال موضوعاتها كما يتعدد بتعدد المكلفين نظير وجوب الصوم و الصلاة في كل سنة و يوم و قد لا تكون انحلالية كوجوب الحج بالإضافة إلى الاستطاعة فمن نظر إلى القسم الأول حكم باستفادة التكرار من الأمر و من نظر إلى القسم الثاني حكم باستفادة المرة (و التحقيق) بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه و وحدته بوحدته أجنبي عن دلالة الأمر على التكرار و المرة بالكلية

المبحث التاسع في الفور و التراخي‌

و معنى كون الواجب فورياً هو تضيقه و لزوم البدار إلى امتثاله كما ان معنى جواز التراخي هو توسعته و من الواضح عدم دلالة الأمر على السعة و الضيق أصلا لا لفظا و لا عقلا فيكون النزاع في الفور و التراخي كالنزاع في المسألة السابقة في البطلان‌

الفصل الثالث في ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا

و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم أمور (الأول) أن الاقتضاء المبحوث عنه في المقام هو بمعنى العلية و السببية و لذا نسبه المتأخرون من المحققين إلى الإتيان دون الأمر خلافا للمتقدمين حيث نسبوه إلى نفس الأمر (الثاني) ان المراد من لفظ على وجهه المأخوذ قيداً في عنوان البحث هو إتيان المأمور به جامعاً لجميع ما اعتبر فيه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست