responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191

تقدم العلم على الانبعاث و تقدم البعث عليه و قد عرفت ان اللازم هو الأول دون الثاني هذا في العلم بالحكم و اما العلم بالموضوع و هو العلم بالفجر في المثال فلا يعتبر تقدمه على الموضوع زماناً كما هو ظاهر ثم ان مقتضى القاعدة هل هو وجوب الإتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر أو انه يسقط بخروج الوقت فيه أقوال ثالثها التفصيل بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثاني (1) (و الحق هو) السقوط مطلقا اما في القرينة المتصلة فظاهر و اما في المنفصلة فلان القائل بعدم السقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد الا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد في المطلوب فإذا سقط أحدهما بقي الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا أم زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد و لا يمكن الالتزام به و ان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة و برهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين و هو ظهور القيد في الركنية و تضييق دائرة المطلوب الأول نعم إذا قام دليل على وجوب القضاء في خارج الوقت (فيقع الكلام) في ان ذلك الدليل هل يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول لكونه من باب التعدد في المطلوب أو لكون القيد ركنا في حال الاختيار فقط أو لا يكون الدليل كاشفاً عن شي‌ء من الأمرين بل يكون الأمر بالقضاء امراً جديداً حادثاً بفوت الواجب الأول «و الفرق» بين الوجهين الأولين ان الملاك في تعدد المطلوب هو كون ذات الفعل مطلوبا في عرض طلب القيد بطلب مستقل بحيث يكون هناك طلبان في عرض واحد بخلاف كون‌


(1) و هناك تفصيل آخر ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) و هو متين جداً و حاصله ان التقييد إذا كان لأجل القرينة المتصلة أو لأجل القرينة المنفصلة فيما كان لها إطلاق لحالتي الاختيار و الاضطرار فلا محالة يسقط الأمر بخروج الوقت إذ لا معنى للأمر بالمقيد بعده مع عدم التمكن من امتثاله و اما إذا لم يكن لها إطلاق و كان القدر المتيقن هو التقيد بالوقت مع التمكن و في حال الاختيار و كان لدليل الواجب إطلاق بالقياس إلى الإتيان به في الوقت و في خارجه فبعد خروج الوقت يؤخذ بإطلاق دليل الواجب لفرض عدم المعارض له في هذا الحال و يثبت الوجوب في خارج الوقت أيضاً و هذا التفصيل يجري في مطلق موارد ثبوت التقييد بالقرينة المنفصلة من دون فرق بين كون القيد زماناً و كونه زمانياً

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست