responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150

بعد أو بتحققها عادة و هذا بخلاف المسير و المقدمات الأخر (فالتحقيق) في الجواب ان يتمسك بذيل قاعدة أخرى عقلية مسلمة في محلها و هي قاعدة ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا و ان نافاه خطابا و توضيح الاستدلال بها بحيث يترتب عليها التفرقة بين المقدمات أيضا انما يكون ببيان امرين الأول ان هذه القاعدة انما هي في مورد يكون الفعل أو الترك فيه ممتنعاً بالإرادة و الاختيار كالسقوط إلى الأرض لمن ألقى نفسه من شاهق فان ترك ذلك و ان كان ممتنعا بعد الإلقاء إلّا ان هذا الامتناع منته إلى إرادة الإلقاء و المخالف هنا أبو هاشم الّذي تخيل عدم المنافاة خطابا أيضا و جماعة أخرى تخيلوا منافاته للعقاب أيضا (و اما) فيما إذا كان الفعل ممتنعاً لعدم تعلق الإرادة به فان الفعل الاختياري بما انه يحتاج في وجوده إلى تعلق الإرادة به فلا محالة يستحيل وجوده في الخارج عند عدم تعلق الإرادة به (فليس) ذلك مورداً للقاعدة كما توهمه بعض المحققين فان الامتناع بعدم الإرادة لا ينافي الخطاب عند تمام العقلاء فكيف يختص القائل به بأبي هاشم الّذي لم يوافقه أحد في ذلك و الحاصل ان كون الفعل ممتنعا في حد ذاته و ان كان امتناعه منتهياً إلى الاختيار لا ربط له بالامتناع بالغير و هو عدم الإرادة و محل الكلام انما هو الأول و اما الثاني فعدم منافاته للخطاب قد تسالم عليه جميع العقلاء الثاني ان القدرة قد تكون شرطاً عقليا للتكليف و غير دخيلة في ملاك الفعل أصلا فيكون اعتبارها في فعلية التكليف من جهة حكم العقل بقبح خطاب العاجز و قد تكون شرطاً شرعيا و دخيلة في ملاكه (و على الثاني) فاما ان يكون الشرط هي القدرة المطلقة أو القدرة الخاصة (و على الثاني) فاما ان تكون الخصوصية المأخوذة فيها هو حصولها بعد حصول مقدمة بخصوصها من مقدمات الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج فلا أثر للقدرة قبلها أو تكون الخصوصية هو حصول القدرة في زمان الواجب فقط فهذه شقوق أربعة (اما الشق الأول) و هو ما كان القدرة شرطاً عقلياً فقط فالحق فيه وجوب تحصيل المقدمات من أول أزمنة الإمكان لتحصيل القدرة على الواجب و وجوب حفظها لواجدها لئلا يفوت الواجب و الملاك في ظرفه إذ المفروض ان الملاك في ظرفه تام‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست